ولا عدة على الصغيرة، ولا اليائسة على الأشهر.
____________________
وأيضا فاعتدادها بثلاثة أشهر بعد العلم ببرأتها من الحمل غير متجه، لأنه من طرو الحيض قبل تمام الثلاثة إن اعتبرت العدة بالأقراء وإن طالت لم يتم الاكتفاء بالثلاثة، وإن اعتبر خلو ثلاثة أشهر بيض بعد النقاء، فالمعتبر - بعد العلم بخلوها من الحمل - حصول الثلاثة كذلك ولو قبل العلم لأن عدة الطلاق لا يعتبر القصد إليها.
وأيضا ليس في الرواية دلالة على أن تربص التسعة، لأجل الحمل.
وأما رواية عمار التي أشار إليها المصنف فقد رواها الشيخ، عن عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل عنده امرأة شابة وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها؟ فقال: أمر هذه شديد، هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض متى حاضتها، فقد انقضت عدتها، قلت له: فإن مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض؟ قال: (فقال - ئل) تتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثم انقضت عدتها، قلت: فإن ماتت أو مات زوجها؟ قال: فأيهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا (1).
وهذه الرواية ضعيفة السند قاصرة المتن والمستفاد من الأخبار الصحيحة، الاكتفاء بمضي ثلاثة أشهر خالية من الحيض.
فلو قيل بالاكتفاء بها مطلقا كان متجها، والله أعلم.
قوله: (ولا عدة على الصغيرة ولا اليائسة على الأشهر) اختلف الأصحاب في أن الصبية التي لم تبلغ تسع سنين إذا دخل بها الزوج وإن فعل
وأيضا ليس في الرواية دلالة على أن تربص التسعة، لأجل الحمل.
وأما رواية عمار التي أشار إليها المصنف فقد رواها الشيخ، عن عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل عنده امرأة شابة وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها؟ فقال: أمر هذه شديد، هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض متى حاضتها، فقد انقضت عدتها، قلت له: فإن مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض؟ قال: (فقال - ئل) تتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثم انقضت عدتها، قلت: فإن ماتت أو مات زوجها؟ قال: فأيهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا (1).
وهذه الرواية ضعيفة السند قاصرة المتن والمستفاد من الأخبار الصحيحة، الاكتفاء بمضي ثلاثة أشهر خالية من الحيض.
فلو قيل بالاكتفاء بها مطلقا كان متجها، والله أعلم.
قوله: (ولا عدة على الصغيرة ولا اليائسة على الأشهر) اختلف الأصحاب في أن الصبية التي لم تبلغ تسع سنين إذا دخل بها الزوج وإن فعل