____________________
وقال المفيد، وسلار، وأبو الصلاح، وابن إدريس: لا يقع بالموطوءة بالملك ظهار.
وربما كان مستندهم في ذلك ما رواه الشيخ، عن حمزة بن حمران، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه، فقال: يأتيها وليس عليه شئ (1).
وأجاب عنها الشيخ في التهذيب بالحمل على أنه إذا كان قد أخل بشرائط الظهار على ما بيناه، من الشاهدين، أو الطهر، أو غير ذلك قال: وأما مع استكمال الشرائط فالظهار واقع على حسب ما قدمناه.
ولا يخفى ما في هذا الحمل من البعد، لكن الرواية ضعيفة السند (2) فلا تعارض الروايات المستفيضة السليمة الاسناد الدالة على وقوع الظهار بالموطوءة بالملك كالحرة.
وقد بالغ الحسن بن أبي عقيل رحمه الله في انكار هذا القول فقال:
وزعم قوم من العامة أن الظهار لا يقع على الأمة، وقد جعل الله تعالى أمة الرجل من نسائه فقال في آية التحريم، وأمهات نسائكم (3)، فأم أمته كأم امرأته، لأنها من أمهات النساء كما حرم أم الحرة حرم أم الأمة المنكوحة وقد قال تعالى:
والذين يظاهرون من نسائهم (4) فما كانت إحداهن أولى بإيجاب حكم الظهار فيها من الأخرى لولا التحكيم في دين الله عز وجل والخروج عن حكم كتابه، قال: وقد اعتل قوم منهم في ذلك، فزعموا أن الظهار كان طلاق العرب في الجاهلية والطلاق
وربما كان مستندهم في ذلك ما رواه الشيخ، عن حمزة بن حمران، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه، فقال: يأتيها وليس عليه شئ (1).
وأجاب عنها الشيخ في التهذيب بالحمل على أنه إذا كان قد أخل بشرائط الظهار على ما بيناه، من الشاهدين، أو الطهر، أو غير ذلك قال: وأما مع استكمال الشرائط فالظهار واقع على حسب ما قدمناه.
ولا يخفى ما في هذا الحمل من البعد، لكن الرواية ضعيفة السند (2) فلا تعارض الروايات المستفيضة السليمة الاسناد الدالة على وقوع الظهار بالموطوءة بالملك كالحرة.
وقد بالغ الحسن بن أبي عقيل رحمه الله في انكار هذا القول فقال:
وزعم قوم من العامة أن الظهار لا يقع على الأمة، وقد جعل الله تعالى أمة الرجل من نسائه فقال في آية التحريم، وأمهات نسائكم (3)، فأم أمته كأم امرأته، لأنها من أمهات النساء كما حرم أم الحرة حرم أم الأمة المنكوحة وقد قال تعالى:
والذين يظاهرون من نسائهم (4) فما كانت إحداهن أولى بإيجاب حكم الظهار فيها من الأخرى لولا التحكيم في دين الله عز وجل والخروج عن حكم كتابه، قال: وقد اعتل قوم منهم في ذلك، فزعموا أن الظهار كان طلاق العرب في الجاهلية والطلاق