____________________
يتحقق منه العصيان، وإن أراد الوطئ، إذ المذكور تحرير الرقبة قبل المماسة وهذا لم يقع منه المماسة.
وما أوردناه من صحيحتي جميل بن دراج والحلبي (1)، صريح في هذا المعنى حيث تضمنتا ترتب الكفارة على إرادة المواقعة وسقوطها بالطلاق قبل الوقاع واستقرب العلامة في التحرير استقرار الوجوب بإرادة الوطئ محتجا بدلالة الآية عليه، وجوابه معلوم مما قررناه.
قوله: (الثانية لو طلقها وراجع في العدة لم يحل الخ) أما أنه إذا طلقها وراجعها في العدة لم يحل وطؤها حتى يكفر، فالظاهر أنه لا خلاف فيه ويدل عليه إطلاق قوله تعالى: ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة (2) فإنها تتناول العود قبل الطلاق الرجعي وبعده إذا راجعها في العدة.
واختلف الأصحاب فيما إذا طلقها الزوج بائنا أو رجعيا وخرجت من العدة ثم تزوجها بعقد جديد وأراد العود إليها، فذهب الأكثر إلى أنه لا كفارة عليه.
وقال أبو الصلاح: إذا طلق المظاهر قبل التكفير فتزوجت المرأة ثم طلقها الثاني أو مات عنها وتزوج بها الأول لم يحل له وطؤها حتى يكفر.
احتج الأولون بأصالة البراءة، والخروج على العهدة بالطلاق وصيرورته أجنبيا بعد خروج العدة وإنما استباح وطؤها بالعقد الثاني الذي لم يلحقه حكم الظهار.
وما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن بريد بن معاوية، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم
وما أوردناه من صحيحتي جميل بن دراج والحلبي (1)، صريح في هذا المعنى حيث تضمنتا ترتب الكفارة على إرادة المواقعة وسقوطها بالطلاق قبل الوقاع واستقرب العلامة في التحرير استقرار الوجوب بإرادة الوطئ محتجا بدلالة الآية عليه، وجوابه معلوم مما قررناه.
قوله: (الثانية لو طلقها وراجع في العدة لم يحل الخ) أما أنه إذا طلقها وراجعها في العدة لم يحل وطؤها حتى يكفر، فالظاهر أنه لا خلاف فيه ويدل عليه إطلاق قوله تعالى: ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة (2) فإنها تتناول العود قبل الطلاق الرجعي وبعده إذا راجعها في العدة.
واختلف الأصحاب فيما إذا طلقها الزوج بائنا أو رجعيا وخرجت من العدة ثم تزوجها بعقد جديد وأراد العود إليها، فذهب الأكثر إلى أنه لا كفارة عليه.
وقال أبو الصلاح: إذا طلق المظاهر قبل التكفير فتزوجت المرأة ثم طلقها الثاني أو مات عنها وتزوج بها الأول لم يحل له وطؤها حتى يكفر.
احتج الأولون بأصالة البراءة، والخروج على العهدة بالطلاق وصيرورته أجنبيا بعد خروج العدة وإنما استباح وطؤها بالعقد الثاني الذي لم يلحقه حكم الظهار.
وما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن بريد بن معاوية، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم