وقيل مدان مع القدرة.
____________________
ومتى حصل العجز عن الصوم انتقل إلى الإطعام.
والواجب إطعام ستين مسكينا، وقد قطع الأكثر باجزاء إطعام المد لكل مسكين.
ويدل عليه قول الصادق عليه السلام - في صحيحة ابن سنان الواردة - في كفارة قتل الخطأ: (فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا) (1).
وفي صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله في كفارة شهر رمضان: (عليه خمسة عشر صاعا لكل مسكين مدا) (2).
ومتى ثبت الاكتفاء بالمد في هذين الموضعين ثبت في غيرهما، إذ لا قائل بالفصل.
والقول بوجوب إطعام المدين للشيخ رحمه الله وجماعة، واحتج عليه في الخلاف بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
ويمكن أن يستدل له أيضا بما رواه، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام - في كفارة الظهار - قال: تصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا لكل مسكين مدين مدين (3).
لكن الرواية قاصرة باشتراك أبي بصير بين الثقة وغيره.
ويمكن حملها على الاستحباب أو القول بوجوب المدين في الظهار خاصة قصرا للحكم على مورد النص إلا أن ذلك يتوقف على وضوح السند.
والواجب إطعام ستين مسكينا، وقد قطع الأكثر باجزاء إطعام المد لكل مسكين.
ويدل عليه قول الصادق عليه السلام - في صحيحة ابن سنان الواردة - في كفارة قتل الخطأ: (فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا) (1).
وفي صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله في كفارة شهر رمضان: (عليه خمسة عشر صاعا لكل مسكين مدا) (2).
ومتى ثبت الاكتفاء بالمد في هذين الموضعين ثبت في غيرهما، إذ لا قائل بالفصل.
والقول بوجوب إطعام المدين للشيخ رحمه الله وجماعة، واحتج عليه في الخلاف بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
ويمكن أن يستدل له أيضا بما رواه، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام - في كفارة الظهار - قال: تصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا لكل مسكين مدين مدين (3).
لكن الرواية قاصرة باشتراك أبي بصير بين الثقة وغيره.
ويمكن حملها على الاستحباب أو القول بوجوب المدين في الظهار خاصة قصرا للحكم على مورد النص إلا أن ذلك يتوقف على وضوح السند.