ولو دفع ما عليه قبل الأجل، فالمولى في قبضه بالخيار.
____________________
(وثالثها) أن يكون معلوم القدر والوصف فلا يصح مع جهالة العوض للغرر، والمعتبر من الوصف ما يرتفع به الجهالة كما في السلم، فلا تصح الكتابة على ما لا ينضبط بالوصف كاللحم والجلود، والنبل المنحوت ونحو ذلك.
(ورابعها) أن يكون العوض مما يملكه المولى، فلو كاتب المسلم عبده المسلم أو الذمي إن أجزنا مكاتبته، على خمر أو خنزير، بطل لعدم دخوله في ملك المسلم.
ولو كانا ذميين صح، فإن أسلما بعد التقابض وقع موقعه وإن كان قبله، فعلى المكاتب قيمته عند مستحليه.
ويندرج في قول المصنف: (أن يكون العوض ما يملكه المولى) الأعيان والمنافع حتى منفعة المكاتب مدة معينة.
ولو كانت منفصلة عن العقد، بطل عند الشيخ، وصح عند الأكثر للعموم.
ولو مرض العبد في ذلك الشهر بطلت الكتابة لتعذر العوض.
قوله: (ولا حد لأكثره الخ) أما أنه لا حد لأكثره فيدل عليه الإطلاقات المتضمنة لجواز المكاتبة (1) من غير تقدير بقدر من العوض، وأنها معاوضة مالية منوطة بالتراضي فلا يتقدر بقدر كغيرها من المعاوضات.
وأما أنه يكره أن يتجاوز قيمته فلم أقف فيه على نص، وربما كان وجهه إن في ذلك اضرار بالمملوك وخروجا عن الانصاف فكان مرجوحا.
قوله: (ولو دفع ما عليه قبل الأجل فالمولى في قبضه بالخيار) وذلك لأنه دين مؤجل فلا يجب قبوله قبل الأجل كغيره من الديون، نعم يجوز له قبضه، إذ
(ورابعها) أن يكون العوض مما يملكه المولى، فلو كاتب المسلم عبده المسلم أو الذمي إن أجزنا مكاتبته، على خمر أو خنزير، بطل لعدم دخوله في ملك المسلم.
ولو كانا ذميين صح، فإن أسلما بعد التقابض وقع موقعه وإن كان قبله، فعلى المكاتب قيمته عند مستحليه.
ويندرج في قول المصنف: (أن يكون العوض ما يملكه المولى) الأعيان والمنافع حتى منفعة المكاتب مدة معينة.
ولو كانت منفصلة عن العقد، بطل عند الشيخ، وصح عند الأكثر للعموم.
ولو مرض العبد في ذلك الشهر بطلت الكتابة لتعذر العوض.
قوله: (ولا حد لأكثره الخ) أما أنه لا حد لأكثره فيدل عليه الإطلاقات المتضمنة لجواز المكاتبة (1) من غير تقدير بقدر من العوض، وأنها معاوضة مالية منوطة بالتراضي فلا يتقدر بقدر كغيرها من المعاوضات.
وأما أنه يكره أن يتجاوز قيمته فلم أقف فيه على نص، وربما كان وجهه إن في ذلك اضرار بالمملوك وخروجا عن الانصاف فكان مرجوحا.
قوله: (ولو دفع ما عليه قبل الأجل فالمولى في قبضه بالخيار) وذلك لأنه دين مؤجل فلا يجب قبوله قبل الأجل كغيره من الديون، نعم يجوز له قبضه، إذ