ولا حداد على أمة.
____________________
بترك الحداد وانقضاء العدة.
وقال أبو الصلاح، والسيد الفاخر في شرح الرسالة لا يحسب من العدة ما لا يحصل فيه الحداد من الزمان للإخلال بمراد الشارع فلم يحصل الامتثال ويجب الاستئناف - وهو ضعيف.
(الثانية) إن المطلقة لا حداد عليها، سواء كانت رجعية أم بائنة ويدل عليه - مضافا إلى الأصل - ما رواه الشيخ، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب، لأن الله تعالى يقول: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فلعلها أن تقع في نفسه فيراجعها (1).
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المطلقة تحد كما تحد المتوفى عنها زوجها ولا تكتحل ولا تطيب ولا تختضب ولا تمتشط (2).
لأنا نجيب عن هذه الروايات بالطعن في السند باشتماله على سهل بن زياد وهو عامي، ومحمد بن الحسن بن شمون، وقال النجاشي: إنه كان واقفا ثم غلا وكان ضعيفا جدا فاسد المذهب، ومن هذا شأنه لا يعتد بروايته.
وأجاب عنها الشيخ في التهذيب بالحمل على ما إذا كانت المطلقة بائنة، قال: فإنه يستحب لها الحداد حينئذ، لأن ترك الحداد إنما يستحب في الطلاق الرجعي ليراها الرجل فربما يراجعها.
(الثالثة) إن المتوفى عنها زوجها إذا كانت أمة فلا حداد عليها، وهو أحد القولين في المسألة، واختاره الشيخ في النهاية.
وقال أبو الصلاح، والسيد الفاخر في شرح الرسالة لا يحسب من العدة ما لا يحصل فيه الحداد من الزمان للإخلال بمراد الشارع فلم يحصل الامتثال ويجب الاستئناف - وهو ضعيف.
(الثانية) إن المطلقة لا حداد عليها، سواء كانت رجعية أم بائنة ويدل عليه - مضافا إلى الأصل - ما رواه الشيخ، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب، لأن الله تعالى يقول: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فلعلها أن تقع في نفسه فيراجعها (1).
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المطلقة تحد كما تحد المتوفى عنها زوجها ولا تكتحل ولا تطيب ولا تختضب ولا تمتشط (2).
لأنا نجيب عن هذه الروايات بالطعن في السند باشتماله على سهل بن زياد وهو عامي، ومحمد بن الحسن بن شمون، وقال النجاشي: إنه كان واقفا ثم غلا وكان ضعيفا جدا فاسد المذهب، ومن هذا شأنه لا يعتد بروايته.
وأجاب عنها الشيخ في التهذيب بالحمل على ما إذا كانت المطلقة بائنة، قال: فإنه يستحب لها الحداد حينئذ، لأن ترك الحداد إنما يستحب في الطلاق الرجعي ليراها الرجل فربما يراجعها.
(الثالثة) إن المتوفى عنها زوجها إذا كانت أمة فلا حداد عليها، وهو أحد القولين في المسألة، واختاره الشيخ في النهاية.