____________________
الأصحاب يعطي القطع باشتراط العدالة ولا بأس به.
قوله: (وفي صحته مع الشرط روايتان أشهرهما الصحة) اختلف الأصحاب في صحة الظهار المعلق على الشرط، فذهب الصدوق في المقنع، والشيخ، وجماعة إلى أنه يقع عند وجود الشرط.
وقال السيد المرتضى، وابن زهرة، وابن إدريس: لا يقع الظهار بشرط، واختاره المصنف في الشرايع، ونسب القول بالصحة إلى الندور مع أنه جعل في هذا الكتاب روايته أشهر، والمعتمد الأول.
لنا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الظهار ظهاران فأحدهما أن يقول: أنت علي كظهر أمي ثم يسكت فذلك الذي يكفر قبل أن يواقع، فإذا قال: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ففعل وحنث فعليه الكفارة حين يحنث (1).
وفي الصحيح، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الظهار على ضربين (ضربان - كا) أحدهما الكافرة فيه (فيه الكفارة - كا) قبل المواقعة، والآخر بعد المواقعة فالذي يكفر قبل أن يواقع فهو أن يقول: أنت علي كظهر أمي ولا يقول: إن فعلت بك كذا وكذا، والذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول: أنت علي كظهر أمي إن قربتك (2).
احتج المانعون بأن الظهار حكم شرعي، فيتوقف صحته مع الشرط على الدلالة، ولا دلالة.
وما رواه الشيخ عن القسم بن محمد الزيات، قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: إني ظاهرت من امرأتي، قال: كيف قلت؟ قال: قلت: أنت
قوله: (وفي صحته مع الشرط روايتان أشهرهما الصحة) اختلف الأصحاب في صحة الظهار المعلق على الشرط، فذهب الصدوق في المقنع، والشيخ، وجماعة إلى أنه يقع عند وجود الشرط.
وقال السيد المرتضى، وابن زهرة، وابن إدريس: لا يقع الظهار بشرط، واختاره المصنف في الشرايع، ونسب القول بالصحة إلى الندور مع أنه جعل في هذا الكتاب روايته أشهر، والمعتمد الأول.
لنا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الظهار ظهاران فأحدهما أن يقول: أنت علي كظهر أمي ثم يسكت فذلك الذي يكفر قبل أن يواقع، فإذا قال: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ففعل وحنث فعليه الكفارة حين يحنث (1).
وفي الصحيح، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الظهار على ضربين (ضربان - كا) أحدهما الكافرة فيه (فيه الكفارة - كا) قبل المواقعة، والآخر بعد المواقعة فالذي يكفر قبل أن يواقع فهو أن يقول: أنت علي كظهر أمي ولا يقول: إن فعلت بك كذا وكذا، والذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول: أنت علي كظهر أمي إن قربتك (2).
احتج المانعون بأن الظهار حكم شرعي، فيتوقف صحته مع الشرط على الدلالة، ولا دلالة.
وما رواه الشيخ عن القسم بن محمد الزيات، قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: إني ظاهرت من امرأتي، قال: كيف قلت؟ قال: قلت: أنت