ولا ينعقد مع العجز، ويسقط لو تجدد العجز والسبب إذا كان طاعة لله وكان النذر شكرا لزم، ولو كان
____________________
لأن الأقوال الصادرة من دون القصد لا حكم لها في شئ من العقود والإيقاعات إجماعا.
قوله: (الثالث في متعلق النذر وضابطه ما كان طاعة لله مقدورا للناذر) المراد بالطاعة ما تعلق به الأمر واجبا كان أو مندوبا، وبالمقدور ما أمكن فعله عادة وإن لم يكن مقدورا حال النذر.
ولا ريب في اعتبار هذا الشرط لاستحالة التكليف بالممتنع عقلا وامتناعه شرعا.
أما اعتبار كونه طاعة، فيدل عليه إن النذر مشروط بالقربة على ما سبق بيانه والمباح لا يحصل به التقرب.
استقرب الشهيد في الدروس انعقاد نذر المباح المتساوي الطرفين دينا ودنيا، لرواية الحسن بن علي الوشاء المتضمنة لانعقاد نذر عدم بيع الجارية (1)، فإن ترك البيع مباح إذا لم يقترن بعوارض مرجحة، وضعف الرواية يمنع من العمل بها.
قوله: (ولا ينعقد مع العجز الخ) لا ريب في هذين الحكمين بالاستحالة التكليف بالممتنع وإنما يسقط النذر بالعجز عنه إذا استوعب العجز وقت الوجوب، سواء كان موقتا أو مطلقا كما هو واضح.
قوله: (والسبب إذا كان طاعة وكان النذر شكرا لزم الخ) الوجه في
قوله: (الثالث في متعلق النذر وضابطه ما كان طاعة لله مقدورا للناذر) المراد بالطاعة ما تعلق به الأمر واجبا كان أو مندوبا، وبالمقدور ما أمكن فعله عادة وإن لم يكن مقدورا حال النذر.
ولا ريب في اعتبار هذا الشرط لاستحالة التكليف بالممتنع عقلا وامتناعه شرعا.
أما اعتبار كونه طاعة، فيدل عليه إن النذر مشروط بالقربة على ما سبق بيانه والمباح لا يحصل به التقرب.
استقرب الشهيد في الدروس انعقاد نذر المباح المتساوي الطرفين دينا ودنيا، لرواية الحسن بن علي الوشاء المتضمنة لانعقاد نذر عدم بيع الجارية (1)، فإن ترك البيع مباح إذا لم يقترن بعوارض مرجحة، وضعف الرواية يمنع من العمل بها.
قوله: (ولا ينعقد مع العجز الخ) لا ريب في هذين الحكمين بالاستحالة التكليف بالممتنع وإنما يسقط النذر بالعجز عنه إذا استوعب العجز وقت الوجوب، سواء كان موقتا أو مطلقا كما هو واضح.
قوله: (والسبب إذا كان طاعة وكان النذر شكرا لزم الخ) الوجه في