الرابع: في الحامل، وعدتها في الطلاق بالوضع ولو بعد الطلاق بلحظة ولو لم يكن تاما مع تحققه حملا.
____________________
الاعتداد عنها للأصل، وإكمال العدة بشهر كما يلوح من الرواية.
قوله: (ولو كانت لا تحيض إلا في خمسة أشهر أو ستة الخ) لا وجه للتخصيص بالخمسة أو الستة، بل الضابط أنه متى سلم لها ثلاثة أشهر بعد الطلاق لم تر فيها حيضا، اعتدت بالأشهر، وقد تقدم الكلام في ذلك.
قوله: (الرابع في الحامل، وعدتها في الطلاق بالوضع الخ) هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب، ويدل عليه قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن (1)، وهو يتناول الحي والميت، التام والناقص إذا تحقق أنه مبدء نشوء آدمي.
وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى؟ قال: أجلها أن تضع حملها (2).
وفي الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: طلاق الحبلى واحدة، وإن شاء راجعها قبل أن تضع، فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب (3).
ويدل على الاكتفاء بوضع غير التام، صريحا ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن عبد الرحمان (بن الحجاج - ئل) أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الحبلى يطلقها زوجها فتضع سقطا قد تم أو لم يتم أو وضعته مضغة (أتنقضي بذلك
قوله: (ولو كانت لا تحيض إلا في خمسة أشهر أو ستة الخ) لا وجه للتخصيص بالخمسة أو الستة، بل الضابط أنه متى سلم لها ثلاثة أشهر بعد الطلاق لم تر فيها حيضا، اعتدت بالأشهر، وقد تقدم الكلام في ذلك.
قوله: (الرابع في الحامل، وعدتها في الطلاق بالوضع الخ) هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب، ويدل عليه قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن (1)، وهو يتناول الحي والميت، التام والناقص إذا تحقق أنه مبدء نشوء آدمي.
وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى؟ قال: أجلها أن تضع حملها (2).
وفي الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: طلاق الحبلى واحدة، وإن شاء راجعها قبل أن تضع، فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب (3).
ويدل على الاكتفاء بوضع غير التام، صريحا ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن عبد الرحمان (بن الحجاج - ئل) أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الحبلى يطلقها زوجها فتضع سقطا قد تم أو لم يتم أو وضعته مضغة (أتنقضي بذلك