____________________
وفي الحسن، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل كانت له أمة فوطئها ثم أعتقها وقد حاضت عنده حيضة بعد ما وطئها، قال: تعتد بحيضتين، قال ابن أبي عمير: وفي حديث آخر تعتد بثلاث حيض (1).
ومقتضى هذه الرواية احتساب الحيضة الواقعة بعد الوطئ وقبل العتق من العدة، لكن لا العم بمضمونها قائلا.
ولو لم تكن الأمة من ذوات الأقراء اعتدت بثلاثة أشهر كما رواه الكليني - في الحسن - عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعتق سريته أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة؟ قال: نعم، قلت: فغيره؟ قال: لا حتى تعتد بثلاثة أشهر (2).
قوله: (ولو كانت زوجة الحر أمة فابتاعها بطل نكاحه الخ) أما بطلان النكاح فلصيرورة الزوجة مملوكته، فيبطل العقد، لأن التفصيل (3) قاطع للشركة وهو إجماع.
وأما أن له وطؤها من غير استبراء فلأن المقصود من الاستبراء مراعاة حق المائين، الزائل، والحادث وهما لواحد.
ورد بذلك على خلاف بعض العامة حيث أوجب الاستبراء هنا لتبدل
ومقتضى هذه الرواية احتساب الحيضة الواقعة بعد الوطئ وقبل العتق من العدة، لكن لا العم بمضمونها قائلا.
ولو لم تكن الأمة من ذوات الأقراء اعتدت بثلاثة أشهر كما رواه الكليني - في الحسن - عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعتق سريته أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة؟ قال: نعم، قلت: فغيره؟ قال: لا حتى تعتد بثلاثة أشهر (2).
قوله: (ولو كانت زوجة الحر أمة فابتاعها بطل نكاحه الخ) أما بطلان النكاح فلصيرورة الزوجة مملوكته، فيبطل العقد، لأن التفصيل (3) قاطع للشركة وهو إجماع.
وأما أن له وطؤها من غير استبراء فلأن المقصود من الاستبراء مراعاة حق المائين، الزائل، والحادث وهما لواحد.
ورد بذلك على خلاف بعض العامة حيث أوجب الاستبراء هنا لتبدل