____________________
وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريدان يتم على طلاقها، قال: ليس عليه كفارة، قلت فإن أراد أن يمسها؟ قال: لا يمسها حتى يكفر، قلت: فإن فعل، فعليه شئ؟ قال: إي والله إنه لآثم ظالم، قلت: عليه كفارة غير الأولى؟ قال: نعم يعتق أيضا رقبة (1).
إذا تقرر ذلك، فاعلم أنه لا اشكال في لزوم الكفارة بإرادة العود، ولكن هل يستقر الوجوب بذلك حتى لو طلقها بعد إرادة العود، وقبل الوطئ تبقى الكفارة لازمة له أم لا استقرار لوجوبها؟ بل يكون معنى الوجوب كونها شرطا في حل الوطئ لتحريم العود بدونها؟ قولان أصحهما الثاني، وهو الذي استقر به المصنف في كتابيه، وصرح في الشرائع بما ذكرناه من أن معنى الوجوب تحريم الوطئ حتى يكفر.
وعلى هذا فتكون الكفارة شرطا في حل الوطئ كما أن الطهارة شرط في صلاة النافلة، والإحرام شرط في دخول الحرم، ولا يصدق على شئ من هذه الشروط اسم الواجب بالمعنى المتعارف منه، وهو ما يذم تاركه أو يعاقب تاركه، لأن تارك الكفارة لو لم يطأ فلا إثم عليه، ولو وطئ أثم على وقوع الوطئ على هذا الوجه، لا على ترك الكفارة كما أن من صلى نافلة بغير طهارة يعاقب على إيقاع الصلاة على هذا الوجه لا على ترك الطهارة.
وإنما قلنا: إن الوطئ محرم بدون الكفارة لا أنها واجبة، لأن قوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا (2) إنما يقتضي توقف إباحة التماس على تحرير الرقبة، لا وجوب التحرير بمجرد إرادة المس، فإن من لم يقع منه الوطئ ولم يكفر لم
إذا تقرر ذلك، فاعلم أنه لا اشكال في لزوم الكفارة بإرادة العود، ولكن هل يستقر الوجوب بذلك حتى لو طلقها بعد إرادة العود، وقبل الوطئ تبقى الكفارة لازمة له أم لا استقرار لوجوبها؟ بل يكون معنى الوجوب كونها شرطا في حل الوطئ لتحريم العود بدونها؟ قولان أصحهما الثاني، وهو الذي استقر به المصنف في كتابيه، وصرح في الشرائع بما ذكرناه من أن معنى الوجوب تحريم الوطئ حتى يكفر.
وعلى هذا فتكون الكفارة شرطا في حل الوطئ كما أن الطهارة شرط في صلاة النافلة، والإحرام شرط في دخول الحرم، ولا يصدق على شئ من هذه الشروط اسم الواجب بالمعنى المتعارف منه، وهو ما يذم تاركه أو يعاقب تاركه، لأن تارك الكفارة لو لم يطأ فلا إثم عليه، ولو وطئ أثم على وقوع الوطئ على هذا الوجه، لا على ترك الكفارة كما أن من صلى نافلة بغير طهارة يعاقب على إيقاع الصلاة على هذا الوجه لا على ترك الطهارة.
وإنما قلنا: إن الوطئ محرم بدون الكفارة لا أنها واجبة، لأن قوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا (2) إنما يقتضي توقف إباحة التماس على تحرير الرقبة، لا وجوب التحرير بمجرد إرادة المس، فإن من لم يقع منه الوطئ ولم يكفر لم