ولو وطئ المولى أمته ثم أعتقها اعتدت بثلاثة أقراء.
____________________
ثم مات زوجها في العدة، لانقطاع العصمة بينهما، وهو واضح.
قوله: (ولو مات زوج الأمة ثم أعتقت أتمت عدة الحرة تغليبا لجانب الحرية) هذا الحكم ذكره الشيخ وجماعة منهم المصنف رحمه الله.
واستدلوا عليه، بأنها بعد العتق مأمورة بإكمال عدة الوفاة وقد صارت حرة فيتناولها خطاب الحرائر، ولا يعارض بابتداء الخطاب بعدة الإماء، فإن جانب الحرية مقدم، وهو معنى قول المصنف رحمه الله: (تغليبا لجانب الحرية).
والأجود الاستدلال على ذلك بما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن جميل وهشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام في أمة طلقت ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها؟ فقال: تعتد بثلاث حيض، فإن مات عنها زوجها ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها، فإن عدتها أربعة أشهر وعشرا (1).
قوله: (ولو وطئ المولى أمته ثم أعتقها اعتدت بثلاثة أقراء) هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا.
ويدل عليه روايات (منها) ما رواه الكليني، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وسألته عن رجل أعتق وليدته وهو حي وقد كان يطأها، فقال:
عدتها عدة الحرة المطلقة، ثلاثة قروء (2).
وعن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في الأمة إذا غشيها سيدها ثم أعتقها فإن عدتها ثلاث حيض (3).
قوله: (ولو مات زوج الأمة ثم أعتقت أتمت عدة الحرة تغليبا لجانب الحرية) هذا الحكم ذكره الشيخ وجماعة منهم المصنف رحمه الله.
واستدلوا عليه، بأنها بعد العتق مأمورة بإكمال عدة الوفاة وقد صارت حرة فيتناولها خطاب الحرائر، ولا يعارض بابتداء الخطاب بعدة الإماء، فإن جانب الحرية مقدم، وهو معنى قول المصنف رحمه الله: (تغليبا لجانب الحرية).
والأجود الاستدلال على ذلك بما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن جميل وهشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام في أمة طلقت ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها؟ فقال: تعتد بثلاث حيض، فإن مات عنها زوجها ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها، فإن عدتها أربعة أشهر وعشرا (1).
قوله: (ولو وطئ المولى أمته ثم أعتقها اعتدت بثلاثة أقراء) هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا.
ويدل عليه روايات (منها) ما رواه الكليني، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وسألته عن رجل أعتق وليدته وهو حي وقد كان يطأها، فقال:
عدتها عدة الحرة المطلقة، ثلاثة قروء (2).
وعن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في الأمة إذا غشيها سيدها ثم أعتقها فإن عدتها ثلاث حيض (3).