____________________
في كلام الأصحاب والمستند في ذلك ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمد - وهو - ابن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل تكون له الأمة فيقول:
يوم يأتيها (آتيها - ئل) فهي حرة ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك؟ قال:
لا بأس بأن يأتيها، قد خرجت عن ملكه (1).
وليس في الرواية تصريح بنذر العتق إذا حصل الوطوء، بل الظاهر منها إن العتق وقع معلقا على شرط، لكن الأصحاب حملوها على النذر.
وحملها ابن إدريس على ما إذا تعلق النذر بوطئها وهي في ملكه.
ولا ريب في انحلال النذر بخروجها عن ملكه على هذا تقدير كما أنه لا إشكال في عدم انحلاله إذا تعلق النذر بمطلق الوطء المتناول لما بعد خروجها عن الملك وإنما يقع الاشكال مع إطلاق النذر، ولا يبعد مساواته لصورة التعميم.
قوله: (الخامسة لو نذر عتق كل عبد قديم الخ) هذا الحكم مشهور بين الأصحاب، ومستنده رواية ضعيفة جدا، عن أبي سعيد المكاري تضمنت إن رجلا سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال له: رجل قال عند موته: كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله، قال: نعم إن الله عز وجل يقول في كتابه حتى عاد كالعرجون القديم، فيما كان من مماليكه أتى له ستة أشهر فهو قديم حر (2).
ومورد الرواية، المملوك الشامل للذكر والأنثى، لكن الشيخ في النهاية عبر بلفظ العبد وتبعه من تأخر عنه حتى أن العلامة في القواعد استشكل الحكم في انسحاب الحكم في الأمة.
يوم يأتيها (آتيها - ئل) فهي حرة ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك؟ قال:
لا بأس بأن يأتيها، قد خرجت عن ملكه (1).
وليس في الرواية تصريح بنذر العتق إذا حصل الوطوء، بل الظاهر منها إن العتق وقع معلقا على شرط، لكن الأصحاب حملوها على النذر.
وحملها ابن إدريس على ما إذا تعلق النذر بوطئها وهي في ملكه.
ولا ريب في انحلال النذر بخروجها عن ملكه على هذا تقدير كما أنه لا إشكال في عدم انحلاله إذا تعلق النذر بمطلق الوطء المتناول لما بعد خروجها عن الملك وإنما يقع الاشكال مع إطلاق النذر، ولا يبعد مساواته لصورة التعميم.
قوله: (الخامسة لو نذر عتق كل عبد قديم الخ) هذا الحكم مشهور بين الأصحاب، ومستنده رواية ضعيفة جدا، عن أبي سعيد المكاري تضمنت إن رجلا سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال له: رجل قال عند موته: كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله، قال: نعم إن الله عز وجل يقول في كتابه حتى عاد كالعرجون القديم، فيما كان من مماليكه أتى له ستة أشهر فهو قديم حر (2).
ومورد الرواية، المملوك الشامل للذكر والأنثى، لكن الشيخ في النهاية عبر بلفظ العبد وتبعه من تأخر عنه حتى أن العلامة في القواعد استشكل الحكم في انسحاب الحكم في الأمة.