____________________
عليه ثانيا.
ومقتضى العبارة عدم اشتراط سلامته من غيرها من العيوب فيجزي الأعور، والأعرج، والأصم، ومقطوع إحدى اليدين، وبه قطع الأكثر، لاطلاق الأمر بتحرير الرقبة، المتناول للصحيحة والمعيبة.
وقال ابن الجنيد: لا يجزي الخصي، والأصم، والأخرس، وهو نادر.
وقد وقع في عبارة الشيخ في المبسوط في هذه المسألة اختلاف عجيب، فإنه قال: فإما مقطوع اليدين أو الرجلين أو الرجل واليد من جانب واحد فإنه لا يجزي بلا خلاف، ثم قال - بعد ذلك من غير فصل يعتد به -: والذي نقوله في هذا الباب:
إن الآفات التي ينعتق بها، لا يجزي معها، فإما من عدا هؤلاء، فالظاهر أنه يجزيه.
وهو رجوع عما ادعى أنه لا خلاف فيه.
قوله: (وهل يجزي المدبر؟ قال في النهاية لا وفي الخلاف نعم وهو أشبه) الأصح ما اختاره المصنف رحمه الله، لأن التدبير بمنزلة الوصية، فكما يصح عتق المملوك الموصى به من الموصي، فكذا المملوك المدبر.
وربما استند المانع إلى ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل (يجعل - ئل) لعبده العتق إن حدث به حدث وعلى الرجل تحرير رقبة (واجبة - خ) في كفارة يمين أو ظهار أفيجزي عنه أن يعتق عبده ذلك في ملك الرقبة الواجبة عليه؟ قال: لا (2).
وأجيب عنها بالحمل على ما إذا صدر ذلك بعقد لازم أو على الكراهة.
ويمكن حملها على أن المولى إذا مات وكان عليه تحرير رقبة، فإنه لا يجزي عتقه عن الكفارة الواجبة على مولاه لانعتاقه بموته.
ومقتضى العبارة عدم اشتراط سلامته من غيرها من العيوب فيجزي الأعور، والأعرج، والأصم، ومقطوع إحدى اليدين، وبه قطع الأكثر، لاطلاق الأمر بتحرير الرقبة، المتناول للصحيحة والمعيبة.
وقال ابن الجنيد: لا يجزي الخصي، والأصم، والأخرس، وهو نادر.
وقد وقع في عبارة الشيخ في المبسوط في هذه المسألة اختلاف عجيب، فإنه قال: فإما مقطوع اليدين أو الرجلين أو الرجل واليد من جانب واحد فإنه لا يجزي بلا خلاف، ثم قال - بعد ذلك من غير فصل يعتد به -: والذي نقوله في هذا الباب:
إن الآفات التي ينعتق بها، لا يجزي معها، فإما من عدا هؤلاء، فالظاهر أنه يجزيه.
وهو رجوع عما ادعى أنه لا خلاف فيه.
قوله: (وهل يجزي المدبر؟ قال في النهاية لا وفي الخلاف نعم وهو أشبه) الأصح ما اختاره المصنف رحمه الله، لأن التدبير بمنزلة الوصية، فكما يصح عتق المملوك الموصى به من الموصي، فكذا المملوك المدبر.
وربما استند المانع إلى ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل (يجعل - ئل) لعبده العتق إن حدث به حدث وعلى الرجل تحرير رقبة (واجبة - خ) في كفارة يمين أو ظهار أفيجزي عنه أن يعتق عبده ذلك في ملك الرقبة الواجبة عليه؟ قال: لا (2).
وأجيب عنها بالحمل على ما إذا صدر ذلك بعقد لازم أو على الكراهة.
ويمكن حملها على أن المولى إذا مات وكان عليه تحرير رقبة، فإنه لا يجزي عتقه عن الكفارة الواجبة على مولاه لانعتاقه بموته.