نهاية المرام - السيد محمد العاملي - ج ٢ - الصفحة ٢١٢
ويطعم ما يغلب على قوته.
____________________
يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غدا (1).
وضعف هذه الرواية يمنع من العمل بها، والذي يقتضيه الوقوف مع الإطلاقات المعلومة، عدم إجزاء الدفع لما دون الستين مطلق.
ولو لم يوجد المستحق انتظر المكنة ولو بالوصية كما لو كان عليه دين ولم يتمكن من إيصاله إلى المستحق (مستحقه - خ ل).
ويشهد لذلك أيضا ما رواه الشيخ - في الموثق - عن إسحاق بن عمار، قال:
سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك لإنسان واحد يعطاه؟ قال: لا ولكن يعطي إنسانا وإنسانا كما قال الله تعالى (2).
قوله: (ويطعم ما يغلب على قوته) هذا قول الشيخ في المبسوط وجماعة، وقال في الخلاف: كلما يسمى طعاما يجوز إخراجه في الكفارة.
وقال ابن إدريس: ويجوز أن يخرج حبا ودقيقا وخبزا وكلما يسمى طعاما إلا كفارة اليمين فإنه يجب عليه أن يخرج من الطعام، الذي يطعم أهله لقوله تعالى:
من أوسط ما تطعمون أهليكم (3) فقيد تعالى ذلك وأطلق باقي الكفارات.
واستقرب العلامة في المختلف إيجاب الحنطة أو الدقيق أو الخبز.
وجزم الشهيد في الدروس باجزاء التمر والزبيب أيضا.
والأولى الاقتصار على إطعام المد من الحنطة والدقيق كما تضمنته صحيحة الحلبي (4) وإن كان الظاهر اجزاء الخبز أيضا.

(١) الوسائل باب ١٦ حديث ١ من أبواب الكفارات ج ١٥ ص ٥٦٩.
(٢) الوسائل باب ١٦ حديث ٢ من أبواب الكفارات ج ١٥ ص ٥٦٩.
(٣) المائدة: ٨٩.
(4) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب الكفارات ج 15 ص 560.
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست