____________________
كفارة واحدة، روى ذلك الشيخ في التهذيب، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أبي بصير (1)، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في مجلس واحد؟
قال: عليه كفارة واحدة (2).
وأجاب عنه بأنه محمول على أن المراد أن عليه كفارة واحدة في الجنس دون أن يكون المراد به مرة واحدة غير المرات الكثيرة.
وهو حمل بعيد، لكن الرواية ضعيفة السند ب (أبي بصير) مع أن رواية محمد بن الحسين، عنه غير معهود، فلا يصلح لمعارضة الأخبار المعتبرة الدالة على التعدد بذلك.
قوله: (الرابعة يحرم الوطء قبل التكفير الخ) أما تحريم الوطء قبل التكفير فلا ريب فيه، وقد تقدم من الكتاب والسنة ما يدل عليه.
وأما أنه إذا وطئ قبل التكفير عامدا يلزمه كفارتان ولو كرر لزمه بكل وطئ كفارة، فهو المعروف من مذهب الأصحاب.
ونقل عن ابن الجنيد أنه حكم بالتعدد بذلك إذا كان فرض المظاهر، التكفير بالعتق أو الصيام، وعدمه إذا انتقل فرضه إلى الإطعام.
والأصح ما عليه معظم الأصحاب (لنا) ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم على طلقها (طلاقها - ئل)؟ قال: ليس عليه كفارة، قلت: إن أراد أن يمسها؟
قال: عليه كفارة واحدة (2).
وأجاب عنه بأنه محمول على أن المراد أن عليه كفارة واحدة في الجنس دون أن يكون المراد به مرة واحدة غير المرات الكثيرة.
وهو حمل بعيد، لكن الرواية ضعيفة السند ب (أبي بصير) مع أن رواية محمد بن الحسين، عنه غير معهود، فلا يصلح لمعارضة الأخبار المعتبرة الدالة على التعدد بذلك.
قوله: (الرابعة يحرم الوطء قبل التكفير الخ) أما تحريم الوطء قبل التكفير فلا ريب فيه، وقد تقدم من الكتاب والسنة ما يدل عليه.
وأما أنه إذا وطئ قبل التكفير عامدا يلزمه كفارتان ولو كرر لزمه بكل وطئ كفارة، فهو المعروف من مذهب الأصحاب.
ونقل عن ابن الجنيد أنه حكم بالتعدد بذلك إذا كان فرض المظاهر، التكفير بالعتق أو الصيام، وعدمه إذا انتقل فرضه إلى الإطعام.
والأصح ما عليه معظم الأصحاب (لنا) ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم على طلقها (طلاقها - ئل)؟ قال: ليس عليه كفارة، قلت: إن أراد أن يمسها؟