وهل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق بالنسب؟ فيه روايتان أشهرهما أنه ينعتق.
____________________
وابن أخته، والخال ولا يملك أمه من الرضاعة، ولا أخته، ولا عمته، ولا خالته، إذا ملكن عتقن وقال: ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاعة (ع - خ ل) وقال يملك الذكور، ما خلا والدا أو ولدا، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم، قلت:
وكيف يجري في الرضاع؟ قال: نعم يجري في الرضاع مثل ذلك (1).
وأما أن المرأة لا تملك أحد الأبوين ولا الأولاد، فيدل عليه روايات، منها ما رواه الشيخ، عن أبي حمزة الثمالي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ فقال: كل أحد إلا خمسة، أبوها، وابنها، وابنتها، وزوجها (2).
قوله: (ويملك غيرهم من الرجال الخ) أما أنه يملك غير الأبوين والأولاد المحارم من الرجال والنساء فلا خلاف فيه وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه وأما كراهية تملك الأقارب وتأكد الكراهة في الوارث فلو ورد النهي (3) عن ذلك وحمل على الكراهة جمعا وفي بعضها (إن من ملك ذا رحم لا يصلح له أن يبيعه) (4) وطرق هذه الروايات ضعيفة.
قوله: (وهل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق بالنسب؟ الخ) هذه الرواية مروية بعدة طرق صحيحة منها صحيحة عبيد بن زرارة، وصحيحة أبي بصير
وكيف يجري في الرضاع؟ قال: نعم يجري في الرضاع مثل ذلك (1).
وأما أن المرأة لا تملك أحد الأبوين ولا الأولاد، فيدل عليه روايات، منها ما رواه الشيخ، عن أبي حمزة الثمالي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ فقال: كل أحد إلا خمسة، أبوها، وابنها، وابنتها، وزوجها (2).
قوله: (ويملك غيرهم من الرجال الخ) أما أنه يملك غير الأبوين والأولاد المحارم من الرجال والنساء فلا خلاف فيه وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه وأما كراهية تملك الأقارب وتأكد الكراهة في الوارث فلو ورد النهي (3) عن ذلك وحمل على الكراهة جمعا وفي بعضها (إن من ملك ذا رحم لا يصلح له أن يبيعه) (4) وطرق هذه الروايات ضعيفة.
قوله: (وهل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق بالنسب؟ الخ) هذه الرواية مروية بعدة طرق صحيحة منها صحيحة عبيد بن زرارة، وصحيحة أبي بصير