(الثانية) من عجز عن العتق فدخل في الصيام ثم تمكن من العتق لم يلزمه العود وإن كان أفضل.
____________________
وحكى الشيخ في المبسوط قولا بأن السراويل لا تجزي لأنه لا يصدق عليه اسم الكسوة، وهو متجه.
وذكر الشهيد في الدروس أنه يجزي كسوة الصغير وإن كانوا منفردين وهو مطابق لاطلاق الآية، لكن في الفرق بين الكسوة والإطعام، نظر.
ولو أخذ الكبير ما يواري (به - خ) الصغير ولا يواريه فالأقرب عدم الاجزاء.
ويستحب أن يكون الثوب جديدا، ويجزي الغسيل إلا أن يصير سخيفا أو منخرقا.
ويعتبر فيه أن يكون قطنا أو كتانا، ويجزي الحرير للنساء دون الرجال، وكذا يجزي الفرو والجلد المعتاد لبسه، والستر إذا اعتيد لبسه.
قوله: (وكفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين) لا ريب في ذلك، لأن الإيلاء يمين مخصوصة كما سبق، فيترتب (فيرتب - خ ل) عليها كفارة اليمين عملا بالإطلاق قوله: (الثانية من عجز عن العتق فدخل في الصيام الخ) أما أنه لا يلزمه العود، فلأنه شرع في الصوم بأمر الشارع حيث لم يكن واجدا للرقبة في تلك الحالة فوجب أن يكون مجزيا.
ولصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سئل عمن ظاهر في شعبان فلم يجد ما يعتق، قال: ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين، فإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم، وإن صام فأصاب مالا فليمض الذي ابتدأ فيه (1).
وذكر الشهيد في الدروس أنه يجزي كسوة الصغير وإن كانوا منفردين وهو مطابق لاطلاق الآية، لكن في الفرق بين الكسوة والإطعام، نظر.
ولو أخذ الكبير ما يواري (به - خ) الصغير ولا يواريه فالأقرب عدم الاجزاء.
ويستحب أن يكون الثوب جديدا، ويجزي الغسيل إلا أن يصير سخيفا أو منخرقا.
ويعتبر فيه أن يكون قطنا أو كتانا، ويجزي الحرير للنساء دون الرجال، وكذا يجزي الفرو والجلد المعتاد لبسه، والستر إذا اعتيد لبسه.
قوله: (وكفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين) لا ريب في ذلك، لأن الإيلاء يمين مخصوصة كما سبق، فيترتب (فيرتب - خ ل) عليها كفارة اليمين عملا بالإطلاق قوله: (الثانية من عجز عن العتق فدخل في الصيام الخ) أما أنه لا يلزمه العود، فلأنه شرع في الصوم بأمر الشارع حيث لم يكن واجدا للرقبة في تلك الحالة فوجب أن يكون مجزيا.
ولصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سئل عمن ظاهر في شعبان فلم يجد ما يعتق، قال: ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين، فإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم، وإن صام فأصاب مالا فليمض الذي ابتدأ فيه (1).