____________________
هو أعم من الصحيح والفاسد.
وقول المصنف: (وكله لا يقع) ظاهر في الأولين أما في الأخير فالبطلان يتعلق بالمجموع من حيث هو مجموع، فلا ينافي الحكم بصحة الواحدة عند المصنف كما سبق.
ويحتمل عود الضمير في قوله: (وكله) إلى طلاق الثلاث المرسلة لا إلى جميع ما سبق، لكنه بعيد، ولقد أجاد العلامة في القواعد حيث قال: والكل باطل إلا الأخير فإنه يقع واحد.
قوله: (وطلاق السنة ثلاث باين ورجعي وللعدة) لا يخفى أن جعل طلاق العدة قسيم الرجعي غير جيد، لأن طلاق العدة من أقسام الرجعي، بل من أظهرها حيث حصل فيه الرجوع في العدة، فلا يستقيم جعله قسيما له المقتضى لمغايرته إياه، ولقد كان الأولى تقسيم (أن يقسم - خ ل) الطلاق إلى الباين والرجعي ثم تقسيم الطلاق الرجعي إلى طلاق العدة وغيره كما فعل في التحرير.
واعلم أنه قد اشتهر في الأخبار وكلام الأصحاب تقسم الطلاق إلى طلاق السنة وطلاق العدة.
وممن صرح بذلك، الشيخ في النهاية، فإنه قال: وإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته التي دخل بها - وهو غير غائب عنها - طلاق السنة فليطلقها وهي طاهر طهرا لم يقربها فيه بجماع ويشهد على ذلك شاهدين تطليقة واحدة ثم يتركها حتى تخرج من العدة، فإذا خرجت من العدة ملكت نفسها وكان خاطبا من الخطاب، وما لم تخرج من عدتها فهو أملك برجعتها، وإذا أراد أن يتزوجها عقد عليها عقدا جديدا بمهر جديد.
ثم قال: ومتى أراد أن يطلقها بطلاق العدة فليطلقها كما قدمناه إلى آخر ما ذكره.
وقول المصنف: (وكله لا يقع) ظاهر في الأولين أما في الأخير فالبطلان يتعلق بالمجموع من حيث هو مجموع، فلا ينافي الحكم بصحة الواحدة عند المصنف كما سبق.
ويحتمل عود الضمير في قوله: (وكله) إلى طلاق الثلاث المرسلة لا إلى جميع ما سبق، لكنه بعيد، ولقد أجاد العلامة في القواعد حيث قال: والكل باطل إلا الأخير فإنه يقع واحد.
قوله: (وطلاق السنة ثلاث باين ورجعي وللعدة) لا يخفى أن جعل طلاق العدة قسيم الرجعي غير جيد، لأن طلاق العدة من أقسام الرجعي، بل من أظهرها حيث حصل فيه الرجوع في العدة، فلا يستقيم جعله قسيما له المقتضى لمغايرته إياه، ولقد كان الأولى تقسيم (أن يقسم - خ ل) الطلاق إلى الباين والرجعي ثم تقسيم الطلاق الرجعي إلى طلاق العدة وغيره كما فعل في التحرير.
واعلم أنه قد اشتهر في الأخبار وكلام الأصحاب تقسم الطلاق إلى طلاق السنة وطلاق العدة.
وممن صرح بذلك، الشيخ في النهاية، فإنه قال: وإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته التي دخل بها - وهو غير غائب عنها - طلاق السنة فليطلقها وهي طاهر طهرا لم يقربها فيه بجماع ويشهد على ذلك شاهدين تطليقة واحدة ثم يتركها حتى تخرج من العدة، فإذا خرجت من العدة ملكت نفسها وكان خاطبا من الخطاب، وما لم تخرج من عدتها فهو أملك برجعتها، وإذا أراد أن يتزوجها عقد عليها عقدا جديدا بمهر جديد.
ثم قال: ومتى أراد أن يطلقها بطلاق العدة فليطلقها كما قدمناه إلى آخر ما ذكره.