____________________
ثلاثة أشهر؟ قال: عدتها تسعة أشهر، قلت: فإنها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر؟
قال: إنما الحبل تسعة أشهر، قلت: فتتزوج؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر (1).
وهذه الرواية ضعيفة السند باشتمالها على عدة من الواقفة (2) وبأن راويها وهو محمد بن حكيم غير موثق.
والأصح أنها مع ادعاء الحمل يجب عليها التربص سنة لما رواه الكليني في الصحيح، عن عبد الرحمان بن الحجاج، قال: سمعت أبا إبراهيم عليه السلام يقول:
إذا طلق الرجل امرأته فادعت حملا (حبلا - ئل) انتظر بها تسعة أشهر، فإن ولدت وإلا اعتدت بثلاثة أشهر ثم قد بانت منه (3).
وهذه الرواية صريحة في وجوب التربص سنة، لكنها لا تدل صريحا على أن ذلك أقصى الحمل، والله أعلم.
قوله: (ولو وضعت توأما بانت به على تردد الخ) ما اختاره المصنف هنا على التردد، أحد القولين في المسألة، وهو اختيار الشيخ في النهاية.
والمستند فيه ما رواه الشيخ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته، وهي حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقي واحد؟ قال: تبين بالأول ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها (4).
قال: إنما الحبل تسعة أشهر، قلت: فتتزوج؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر (1).
وهذه الرواية ضعيفة السند باشتمالها على عدة من الواقفة (2) وبأن راويها وهو محمد بن حكيم غير موثق.
والأصح أنها مع ادعاء الحمل يجب عليها التربص سنة لما رواه الكليني في الصحيح، عن عبد الرحمان بن الحجاج، قال: سمعت أبا إبراهيم عليه السلام يقول:
إذا طلق الرجل امرأته فادعت حملا (حبلا - ئل) انتظر بها تسعة أشهر، فإن ولدت وإلا اعتدت بثلاثة أشهر ثم قد بانت منه (3).
وهذه الرواية صريحة في وجوب التربص سنة، لكنها لا تدل صريحا على أن ذلك أقصى الحمل، والله أعلم.
قوله: (ولو وضعت توأما بانت به على تردد الخ) ما اختاره المصنف هنا على التردد، أحد القولين في المسألة، وهو اختيار الشيخ في النهاية.
والمستند فيه ما رواه الشيخ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته، وهي حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقي واحد؟ قال: تبين بالأول ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها (4).