ولو نذر الصدقة بمال كثير كان ثمانين درهما.
____________________
الثلاث لا للمفردة خاصة، فلا يكون فعلها على الانفراد مشروعا.
قوله: (ولو نذر صوم حين صام ستة أشهر الخ) لفظ الحين، والزمان، والوقت ونحوهما من الأوقات المبهمة، يصدق بحسب اللغة والعرف على القليل والكثير. ومقتضى ذلك أن من نذر صوم أحدها بر بصوم يوم لتحقق الحين والزمان والوقت به.
لكن روى الشيخ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام قال في رجل نذر أن يصوم زمانا؟ قال: الزمان خمسة أشهر، والحين ستة أشهر، لأن الله عز وجل يقول: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها (1).
وعن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل قال: لله علي أن أصوم حينا وذلك في شكر فقال أبو عبد الله عليه السلام: قد أتي علي عليه السلام في مثل هذا فقال: صم ستة أشهر فإن الله تعالى (عز وجل - ئل) يقول: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها يعني ستة أشهر (2).
وبمضمون هاتين الروايتين أفتى الأصحاب، وللتوقف فيه مجال لضعف الروايتين، المانع من التمسك بهما.
ولو نوى الناذر بالحين والزمان شيئا معينا وجب ما نواه بغير إشكال.
قوله: (ولو نذر الصدقة بمال كثير كان ثمانين درهما) المستند في ذلك
قوله: (ولو نذر صوم حين صام ستة أشهر الخ) لفظ الحين، والزمان، والوقت ونحوهما من الأوقات المبهمة، يصدق بحسب اللغة والعرف على القليل والكثير. ومقتضى ذلك أن من نذر صوم أحدها بر بصوم يوم لتحقق الحين والزمان والوقت به.
لكن روى الشيخ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام قال في رجل نذر أن يصوم زمانا؟ قال: الزمان خمسة أشهر، والحين ستة أشهر، لأن الله عز وجل يقول: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها (1).
وعن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل قال: لله علي أن أصوم حينا وذلك في شكر فقال أبو عبد الله عليه السلام: قد أتي علي عليه السلام في مثل هذا فقال: صم ستة أشهر فإن الله تعالى (عز وجل - ئل) يقول: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها يعني ستة أشهر (2).
وبمضمون هاتين الروايتين أفتى الأصحاب، وللتوقف فيه مجال لضعف الروايتين، المانع من التمسك بهما.
ولو نوى الناذر بالحين والزمان شيئا معينا وجب ما نواه بغير إشكال.
قوله: (ولو نذر الصدقة بمال كثير كان ثمانين درهما) المستند في ذلك