____________________
قول الرجل: (أنت طالق) ثم يقول: (اعتدي)، قال: لأن قوله لها: (اعتدي) ليس له معنى، لأن لها أن تقول: من أي شئ أعتد؟ فلا بد أن يقول لها: (اعتدي لأني طلقتك) فالاعتبار إذن بلفظ الطلاق، لا بهذا القول إلا أنه يكون هذا القول كالكاشف لها غير أنه لزمها حكم الطلاق والموجب لها ذلك.
ولا يخفى ما في هذا الحمل من البعد وشدة المخالفة للظاهر لأنه عليه السلام جعل قوله: (اعتدي) معطوفا على قوله: (أنت طالق) ب (أو) المفيدة للتخيير في الرواية الأولى، ومعطوفا عليه في الرواية الثانية، فكيف يخص وقوعه بأحد اللفظين الذي قد خير بينه وبين اللفظ الآخر.
وقوله رحمه الله: إنه لا معنى لقوله: (اعتدي) غير جيد، لأنه إذا نوى به الطلاق وحكم الشارع بحصول البينونة به يصير في معنى أنت طالق، وإذا قالت:
(من أي شئ أعتد)؟ يقول: من الطلاق الواقع بهذا اللفظ غاية الأمر أنها لم تفهم ذلك من قوله: (اعتدي) فسألت عنه وذلك لا يوجب أن لا يكون له معنى.
ولا يمكن الجواب عن هاتين الروايتين بالحمل على التقية لأن في الخبر الأول ما ينافي ذلك، وهو أنه لا يقع الطلاق بقوله: أنت حرام أو بائنة أو برية أو خلية، فإن الطلاق عند المخالف يقع بجميع ذلك مع النية.
ومال جدي قدس سره في المسالك إلى العمل بهاتين الروايتين وهو متجه وإن كان الاقتصار على اللفظ المتفق عليه طريق الاحتياط.
قوله: (ويقع قول قال: هل طلقت فلانة؟ قال: نعم) المراد أنه يقع إنشاء كما صرح به الشيخ في النهاية وجماعة.
واستدل عليه بما رواه الشيخ، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام في الرجل يقال له: أطلقت امرأتك؟ فيقول: نعم، قال: قال: قد
ولا يخفى ما في هذا الحمل من البعد وشدة المخالفة للظاهر لأنه عليه السلام جعل قوله: (اعتدي) معطوفا على قوله: (أنت طالق) ب (أو) المفيدة للتخيير في الرواية الأولى، ومعطوفا عليه في الرواية الثانية، فكيف يخص وقوعه بأحد اللفظين الذي قد خير بينه وبين اللفظ الآخر.
وقوله رحمه الله: إنه لا معنى لقوله: (اعتدي) غير جيد، لأنه إذا نوى به الطلاق وحكم الشارع بحصول البينونة به يصير في معنى أنت طالق، وإذا قالت:
(من أي شئ أعتد)؟ يقول: من الطلاق الواقع بهذا اللفظ غاية الأمر أنها لم تفهم ذلك من قوله: (اعتدي) فسألت عنه وذلك لا يوجب أن لا يكون له معنى.
ولا يمكن الجواب عن هاتين الروايتين بالحمل على التقية لأن في الخبر الأول ما ينافي ذلك، وهو أنه لا يقع الطلاق بقوله: أنت حرام أو بائنة أو برية أو خلية، فإن الطلاق عند المخالف يقع بجميع ذلك مع النية.
ومال جدي قدس سره في المسالك إلى العمل بهاتين الروايتين وهو متجه وإن كان الاقتصار على اللفظ المتفق عليه طريق الاحتياط.
قوله: (ويقع قول قال: هل طلقت فلانة؟ قال: نعم) المراد أنه يقع إنشاء كما صرح به الشيخ في النهاية وجماعة.
واستدل عليه بما رواه الشيخ، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام في الرجل يقال له: أطلقت امرأتك؟ فيقول: نعم، قال: قال: قد