ولا ينعقد إلا في اضرار، فلو حلف لصلاح لم ينعقد كما لو حلف لاستضرارها بالوطء أو لإصلاح اللبن.
____________________
وأن الإيلاء إنما ينعقد مع قصد الاضرار بالزوجة، بخلاف اليمين، فإنه ينعقد إذا كان متعلقه مباحا مطلقا.
قوله: (ولا ينعقد إلا باسم الله سبحانه الخ) الوجه في ذلك أن الإيلاء ضرب من اليمين فلا ينعقد إلا بالله أو بأسمائه الخاصة على ما سيجئ تفصيله.
ويدل على ذلك صريحا، ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: والإيلاء أن يقول: والله لا أجامعك كذا وكذا، والله لأغيظنك ثم يغاضبها، فإنه يتربص به أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة الأشهر فيوقف، فإذا فاء - وهو أن يصالح أهله - فإن الله غفور رحيم وإن لم يفئ أجبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف، وإن كان أيضا بعد الأربعة الأشهر ثم يجبر على أن يفئ أو يطلق (1).
قوله: (ولا ينعقد إلا في اضرار الخ) هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا ويدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي المتقدمة: (والإيلاء أن يقول:
والله لا أجامعك كذا وكذا، والله لأغيظنك ثم يغاضبها) (2).
وفي رواية أبي الصباح الكناني: (الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته: والله لأغيظنك ولأسوئنك ثم يهجرها ولا يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر فقد وقع الإيلاء) (3).
قوله: (ولا ينعقد إلا باسم الله سبحانه الخ) الوجه في ذلك أن الإيلاء ضرب من اليمين فلا ينعقد إلا بالله أو بأسمائه الخاصة على ما سيجئ تفصيله.
ويدل على ذلك صريحا، ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: والإيلاء أن يقول: والله لا أجامعك كذا وكذا، والله لأغيظنك ثم يغاضبها، فإنه يتربص به أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة الأشهر فيوقف، فإذا فاء - وهو أن يصالح أهله - فإن الله غفور رحيم وإن لم يفئ أجبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف، وإن كان أيضا بعد الأربعة الأشهر ثم يجبر على أن يفئ أو يطلق (1).
قوله: (ولا ينعقد إلا في اضرار الخ) هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا ويدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي المتقدمة: (والإيلاء أن يقول:
والله لا أجامعك كذا وكذا، والله لأغيظنك ثم يغاضبها) (2).
وفي رواية أبي الصباح الكناني: (الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته: والله لأغيظنك ولأسوئنك ثم يهجرها ولا يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر فقد وقع الإيلاء) (3).