وفي اشتراط القربة تردد.
ولو حملت المدبرة من مولاها لم يبطل تدبيرها وتنعتق (تعتق - خ ل) بوفاته من الثلث.
____________________
معناه كالبيع والوقف ونحوهما حتى أن التدبير كان معروفا في الجاهلية وقرره الشرع، وهو قوي.
والظاهر أن هذه الصيغة صريحة، فلا تحتاج إلى اخبار المتكلم بها بقصد مدلولها، بل يحكم عليه بالقصد بمجرد سماع الصيغة فيه وإن كان القصد في الواقع معتبرا.
وربما قيل: إن هذا اللفظ كناية يتوقف على اخبار المتكلم بقصد المعنى المطلوب منه، وهو بعيد.
قوله: (ولا بد (فيه - خ) من النية الخ) إنما اعتبرت النية التي هي القصد في التدبير، لأن غير القاصد لا حكم لعبارته وكذا يعتبر في المدبر البلوغ، والعقل، والاختيار، وجواز التصرف فلا يقع التدبير من الصبي وإن كان مميزا، ولا من المجنون، ولا السكران، ولا المحرج - وهو الملجأ إلى التدبير - يقال: أحرجه إليه أي ألجأه - ولا من السفيه كما لا يصح من أحد من هؤلاء، العتق، ولا الوصية، والتدبير لا يخرج عن أحدهما كما سيجئ بيانه.
قوله: (وفي اشتراط القربة تردد) منشأ التردد أن التدبير وصية بالعتق أو عتق بشرط، فعلى الأول لا يشترط فيه القربة كغيره من الوصايا وعلى الثاني يشترط.
والأقرب اعتبارها، لأن المستفاد من الأخبار أن التدبير عتق مخصوص ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى.
قوله: (ولو حملت المدبرة من مولاها لم يبطل تدبيرها الخ) لا خلاف في أن المدبر باق على ملك المولى، سواء جعلنا وصية أم عتقا معلقا، أم إيقاعا برأسه،
والظاهر أن هذه الصيغة صريحة، فلا تحتاج إلى اخبار المتكلم بها بقصد مدلولها، بل يحكم عليه بالقصد بمجرد سماع الصيغة فيه وإن كان القصد في الواقع معتبرا.
وربما قيل: إن هذا اللفظ كناية يتوقف على اخبار المتكلم بقصد المعنى المطلوب منه، وهو بعيد.
قوله: (ولا بد (فيه - خ) من النية الخ) إنما اعتبرت النية التي هي القصد في التدبير، لأن غير القاصد لا حكم لعبارته وكذا يعتبر في المدبر البلوغ، والعقل، والاختيار، وجواز التصرف فلا يقع التدبير من الصبي وإن كان مميزا، ولا من المجنون، ولا السكران، ولا المحرج - وهو الملجأ إلى التدبير - يقال: أحرجه إليه أي ألجأه - ولا من السفيه كما لا يصح من أحد من هؤلاء، العتق، ولا الوصية، والتدبير لا يخرج عن أحدهما كما سيجئ بيانه.
قوله: (وفي اشتراط القربة تردد) منشأ التردد أن التدبير وصية بالعتق أو عتق بشرط، فعلى الأول لا يشترط فيه القربة كغيره من الوصايا وعلى الثاني يشترط.
والأقرب اعتبارها، لأن المستفاد من الأخبار أن التدبير عتق مخصوص ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى.
قوله: (ولو حملت المدبرة من مولاها لم يبطل تدبيرها الخ) لا خلاف في أن المدبر باق على ملك المولى، سواء جعلنا وصية أم عتقا معلقا، أم إيقاعا برأسه،