ولا ينعقد لو قال: لله علي نذر، واقتصر.
وينعقد لو قال: علي قربة، ويبر بفعل قربة ولو صوم يوم أو صلاة ركعتين.
____________________
ذلك أن الشكر على الطاعة حسن، والزجر عنها قبيح، كما أن الزجر عن المعصية حسن، والشكر عليها قبيح فلو قال: (إن حججت فلله علي كذا) وقصد الشكر انعقد، ولو قصد الزجر بطل.
وبالعكس لو قال: (إن زنيت فلله علي كذا) ويعلم من ذلك أن صيغة الشكر والزجر واحدة وإنما يتميز أحدهما عن الآخر بالقصد.
ولا يخفى أن سبب النذر قد لا يكون طاعة كالشفاء من المرض وحصول الولد مثلا، والمعتبر فيه صلاحيته لتعلق الشكر به.
قوله: (ولا ينعقد لو قال: لله علي نذر واقتصر) إنما لم ينعقد النذر بذلك لعدم ذكر متعلقه، ويدل قوله عليه السلام: ليس النذر بشئ حتى يسمي لله شيئا صياما أو صدقة أو هديا أو حجا (1).
قوله: (وينعقد لو قال علي قربة الخ) المراد أنه إذا قال: (لله علي أن أفعل قربة) انعقد النذر، لاجتماع شرائطه التي من جملتها ذكر متعلقه، وهو فعل القربة، ويبر بفعل كل قربة من صدقة أو صيام أو صلاة ركعتين أو غير ذلك من الطاعات.
ومقتضى العبارة أنه لا يبر بصلاة الركعة الواحدة، وقيل: يبر بفعل مفردة الوتر، وهو مشكل، إذ المستفاد من النصوص الصحيحة (2) إن الوتر اسم للركعات
وبالعكس لو قال: (إن زنيت فلله علي كذا) ويعلم من ذلك أن صيغة الشكر والزجر واحدة وإنما يتميز أحدهما عن الآخر بالقصد.
ولا يخفى أن سبب النذر قد لا يكون طاعة كالشفاء من المرض وحصول الولد مثلا، والمعتبر فيه صلاحيته لتعلق الشكر به.
قوله: (ولا ينعقد لو قال: لله علي نذر واقتصر) إنما لم ينعقد النذر بذلك لعدم ذكر متعلقه، ويدل قوله عليه السلام: ليس النذر بشئ حتى يسمي لله شيئا صياما أو صدقة أو هديا أو حجا (1).
قوله: (وينعقد لو قال علي قربة الخ) المراد أنه إذا قال: (لله علي أن أفعل قربة) انعقد النذر، لاجتماع شرائطه التي من جملتها ذكر متعلقه، وهو فعل القربة، ويبر بفعل كل قربة من صدقة أو صيام أو صلاة ركعتين أو غير ذلك من الطاعات.
ومقتضى العبارة أنه لا يبر بصلاة الركعة الواحدة، وقيل: يبر بفعل مفردة الوتر، وهو مشكل، إذ المستفاد من النصوص الصحيحة (2) إن الوتر اسم للركعات