____________________
صوم، أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل، أو غير ذلك مما تجب على صاحبه فيه الكفارة، فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار، فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت (حرم - خ) عليه أن يجامعها وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن تكون معها ولا يجامعها (1).
وعن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن شئ من كفارة اليمين (إلى أن قال): قلت فإن (إنه - خ ل) عجز عن ذلك؟ قال: (يستغفر الله - خ ل) فليستغفر الله عز وجل ولا يعود (2).
وفي الروايتين قصور من حيث السند (3) إلا أن مضمونها لا نعلم فيه مخالفا.
ولو تجددت القدرة على الكفارة بعد الاستغفار، ففي وجوبها وجهان وجزم العلامة في التحرير بعدم الوجوب.
قوله: (الرابعة يشترط في المكفر البلوغ وكمال العقل والايمان) أما اشتراط البلوغ وكمال العقل، فظاهر لارتفاع التكليف عن الصغير والمجنون، المقتضي لعدم توجه الخطاب إليهما بالتكفير.
وأما اشتراط الايمان، فيدل عليه أن التكفير عبادة، والعبادة من شرطها الايمان والمقدمتان اجماعيتان، ويدل على الثانية الأخبار الكثيرة المتضمنة لبطلان عبادة المخالف (4).
وعن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن شئ من كفارة اليمين (إلى أن قال): قلت فإن (إنه - خ ل) عجز عن ذلك؟ قال: (يستغفر الله - خ ل) فليستغفر الله عز وجل ولا يعود (2).
وفي الروايتين قصور من حيث السند (3) إلا أن مضمونها لا نعلم فيه مخالفا.
ولو تجددت القدرة على الكفارة بعد الاستغفار، ففي وجوبها وجهان وجزم العلامة في التحرير بعدم الوجوب.
قوله: (الرابعة يشترط في المكفر البلوغ وكمال العقل والايمان) أما اشتراط البلوغ وكمال العقل، فظاهر لارتفاع التكليف عن الصغير والمجنون، المقتضي لعدم توجه الخطاب إليهما بالتكفير.
وأما اشتراط الايمان، فيدل عليه أن التكفير عبادة، والعبادة من شرطها الايمان والمقدمتان اجماعيتان، ويدل على الثانية الأخبار الكثيرة المتضمنة لبطلان عبادة المخالف (4).