ويشترط رجوعها، في العدة، ثم لا رجوع (بعدها - خ).
____________________
أحكام الخلع، ولولا أنه خلع لم يتعلق به شئ من أحكامه لانتفاء نص فيه على الخصوص كما لا يخفى على المتتبع.
أما الحكم بوقوع الطلاق رجعيا على هذا التقدير فمشكل، لأن الطلاق الرجعي غير مقصود ولا مدلول عليه باللفظ، لأن الكلام إنما يتم بآخره، والمتجه على هذا التقدير وقوع الطلاق باطلا من أصله.
ومما حررناه يعلم أن ما ذكره جدي قدس سره في الروضة والمسالك من أن الطلاق بالعوض لا يعتبر فيه كراهة الزوجة بخلاف الخلع، غير جيد، لأنه مخالف لمقتضى الأدلة وفتوى الأصحاب، فإنا لا نعلم له في ذلك موافقا.
قوله: (الثانية لا رجعة للخالع نعم لو رجعت في البذل رجع الخ) تضمنت هذه العبارة مسألتين (إحداهما) أن الخلع فرقة بائنة، فلا رجعة فيه للخالع إذا لم ترجع المرأة في البذل، وهو موضع وفاق.
ويدل عليه روايات منها قوله عليه السلام في حسنة محمد بن مسلم: الخلع والمباراة تطليقة بائن، وهو خاطب من الخطاب (1).
وقد أوردنا طرفا من هذه الروايات فيما سبق، فلا وجه لإعادتها.
(الثانية) أنه يجوز للمرأة أن ترجع في البذل ما دامت في العدة، ومع رجوعها يرجع في الخلع إن شاء، وهذا الحكم ذكره الشيخ وجمع من الأصحاب ولم يذكر المفيد رحمه الله جواز رجوعها (رجوعهما - خ) في ذلك إلا مع اشتراطه في الخلع.
وحكى العلامة في المختلف، عن ابن حمزة أنه قال: يجوز أن يطلقا الخلع
أما الحكم بوقوع الطلاق رجعيا على هذا التقدير فمشكل، لأن الطلاق الرجعي غير مقصود ولا مدلول عليه باللفظ، لأن الكلام إنما يتم بآخره، والمتجه على هذا التقدير وقوع الطلاق باطلا من أصله.
ومما حررناه يعلم أن ما ذكره جدي قدس سره في الروضة والمسالك من أن الطلاق بالعوض لا يعتبر فيه كراهة الزوجة بخلاف الخلع، غير جيد، لأنه مخالف لمقتضى الأدلة وفتوى الأصحاب، فإنا لا نعلم له في ذلك موافقا.
قوله: (الثانية لا رجعة للخالع نعم لو رجعت في البذل رجع الخ) تضمنت هذه العبارة مسألتين (إحداهما) أن الخلع فرقة بائنة، فلا رجعة فيه للخالع إذا لم ترجع المرأة في البذل، وهو موضع وفاق.
ويدل عليه روايات منها قوله عليه السلام في حسنة محمد بن مسلم: الخلع والمباراة تطليقة بائن، وهو خاطب من الخطاب (1).
وقد أوردنا طرفا من هذه الروايات فيما سبق، فلا وجه لإعادتها.
(الثانية) أنه يجوز للمرأة أن ترجع في البذل ما دامت في العدة، ومع رجوعها يرجع في الخلع إن شاء، وهذا الحكم ذكره الشيخ وجمع من الأصحاب ولم يذكر المفيد رحمه الله جواز رجوعها (رجوعهما - خ) في ذلك إلا مع اشتراطه في الخلع.
وحكى العلامة في المختلف، عن ابن حمزة أنه قال: يجوز أن يطلقا الخلع