وفعلا كالوطئ والقبلة واللمس بالشهوة.
____________________
دعوى لا معارض لها، ولأن قبول قولها في ذلك ليس بأبعد من قبول قول ذي اليد في انتقال مال غيره إليه ونحو ذلك مع اتفاقهم ظاهرا على قبوله، فتأمل.
قوله: (الثالث في الرجعة تصح نطقا كقوله: راجعت) لا ريب في حصول الرجعة بالقول كقول رجعتك أو راجعتك وارتجعتك، وينبغي أن يضيف إلى ذلك قوله: (إلي) أو (إلى نكاحي) وفي معناها رددتك وأمسكتك.
قال في الروضة: ولا يفتقر إلى نية الرجعة، لصراحة الألفاظ، وقيل: يفتقر إليها في الأخيرين لاحتمالهما غيرها كالإمساك في اليد أو في البيت، وهو حسن.
وأقول: قد بينا فيما سبق أنه لا بد من القصد إلى مدلول اللفظ الصريح وقصد المعنى المطلوب في غيره، وإنما يفترقان في أن التلفظ بالصريح يحكم عليه بقصد مدلوله من غير احتياج إلى إخباره بذلك، والتلفظ بغيره لا يحكم عليه بقصد المعنى المطلوب منه إلا مع اعترافه بذلك أو وجود القرينة الدالة عليه.
فقوله: (إنه لا يفتقر - مع الاتيان ب (راجعتك) - إلى نية الرجعة) لا يخلو من تسامح.
قوله: (وفعلا كالوطئ والقبلة واللمس بشهوة) هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، بل الظاهر أنه موضع وفاق.
ويدل عليه ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن القاسم، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من غشى امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد، وإن غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة لها (1).
وإنما يحصل الرجوع بالفعل إذا قصد به الرجوع، لأنه أعم، فلو وقع منه
قوله: (الثالث في الرجعة تصح نطقا كقوله: راجعت) لا ريب في حصول الرجعة بالقول كقول رجعتك أو راجعتك وارتجعتك، وينبغي أن يضيف إلى ذلك قوله: (إلي) أو (إلى نكاحي) وفي معناها رددتك وأمسكتك.
قال في الروضة: ولا يفتقر إلى نية الرجعة، لصراحة الألفاظ، وقيل: يفتقر إليها في الأخيرين لاحتمالهما غيرها كالإمساك في اليد أو في البيت، وهو حسن.
وأقول: قد بينا فيما سبق أنه لا بد من القصد إلى مدلول اللفظ الصريح وقصد المعنى المطلوب في غيره، وإنما يفترقان في أن التلفظ بالصريح يحكم عليه بقصد مدلوله من غير احتياج إلى إخباره بذلك، والتلفظ بغيره لا يحكم عليه بقصد المعنى المطلوب منه إلا مع اعترافه بذلك أو وجود القرينة الدالة عليه.
فقوله: (إنه لا يفتقر - مع الاتيان ب (راجعتك) - إلى نية الرجعة) لا يخلو من تسامح.
قوله: (وفعلا كالوطئ والقبلة واللمس بشهوة) هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، بل الظاهر أنه موضع وفاق.
ويدل عليه ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن القاسم، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من غشى امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد، وإن غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة لها (1).
وإنما يحصل الرجوع بالفعل إذا قصد به الرجوع، لأنه أعم، فلو وقع منه