____________________
وذكر المصنف في الشرائع، وغيره: إن اليمين على الماضي غير منعقدة، نافية كانت أو مثبتة، ولا تجب بالحنث فيها كفارة، ولو تعمد الكذب، وهو كذلك.
قوله: (وتنعقد لو حلف على فعل واجب أو مندوب الخ) الضابط في متعلق اليمين أن يكون راجحا دينا أو دنيا أو متساوي الطرفين، فمتى كان مرجوحا في الدين أو الدنيا لم تنعقد.
وقد ورد بذلك روايات (منها) ما رواه الكليني - في الصحيح - عن عبد الرحمان بن الحجاج، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس كل يمين فيها الكفارة (كفارة - خ) أما ما كان منها مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله فليس عليك فيها الكفارة وأما ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته، فإن عليك فيه الكفارة (1).
وفي الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: كل يمين حلف عليها أن لا يفعلها مما له فيها منفعة في الدنيا والآخرة فلا كفارة عليه وإنما الكفارة في أن يحلف الرجل: والله لا أزني والله لا أشرب الخمر والله لا أسرق، والله لا أخون، وأشباه هذا، ولا أعصي، ثم فعل فعليه الكفارة فيه (2).
وفي الصحيح، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
قوله: (وتنعقد لو حلف على فعل واجب أو مندوب الخ) الضابط في متعلق اليمين أن يكون راجحا دينا أو دنيا أو متساوي الطرفين، فمتى كان مرجوحا في الدين أو الدنيا لم تنعقد.
وقد ورد بذلك روايات (منها) ما رواه الكليني - في الصحيح - عن عبد الرحمان بن الحجاج، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس كل يمين فيها الكفارة (كفارة - خ) أما ما كان منها مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله فليس عليك فيها الكفارة وأما ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته، فإن عليك فيه الكفارة (1).
وفي الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: كل يمين حلف عليها أن لا يفعلها مما له فيها منفعة في الدنيا والآخرة فلا كفارة عليه وإنما الكفارة في أن يحلف الرجل: والله لا أزني والله لا أشرب الخمر والله لا أسرق، والله لا أخون، وأشباه هذا، ولا أعصي، ثم فعل فعليه الكفارة فيه (2).
وفي الصحيح، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن