ويعتبر في المظاهر، البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والقصد.
وفي المظاهرة طهر لم يجامعها في إذا كان زوجها حاضرا ومثلها تحيض.
____________________
والمستند في ذلك قوله عليه السلام: في حسنة حمران، (لا يكون ظهار في يمين، ولا في اضرار، ولا في غضب) (1).
وحكى المحقق الشيخ فخر الدين قولا بوقوع الظهار في الاضرار بعموم الآية، وهو جيد وإن لم نعمل بهذه الرواية.
قوله: (ولا في غضب ولا سكر) إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الغضب بين أن يبلغ حدا يرفع القصد أو لا.
ويدل على ذلك ما رواه الكليني - في الصحيح - عن ابن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال: الظهار لا يقع على الغضب (2).
وهو يتناول الرافع للقصد وغيره.
وأما أنه لا يقع في حال السكر، فلا ريب فيه لأن السكران لا عبرة بشئ من أقواله (وأفعاله - خ)، وهو موضع وفاق.
قوله: (ويعتبر في المظاهر البلوغ الخ) لا خلاف في اعتبار هذه الشرائط في المظاهر، والكلام فيها كما سبق في المطلق، فليطلب من هناك.
قوله: (وفي المظاهرة طهر لم يجامعها فيه الخ) هذا الشرط مقطوع به في كلام الأصحاب وقال في المسالك: إنه موضع وفاق.
ويدل عليه ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن زرارة عن أبي جعفر
وحكى المحقق الشيخ فخر الدين قولا بوقوع الظهار في الاضرار بعموم الآية، وهو جيد وإن لم نعمل بهذه الرواية.
قوله: (ولا في غضب ولا سكر) إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الغضب بين أن يبلغ حدا يرفع القصد أو لا.
ويدل على ذلك ما رواه الكليني - في الصحيح - عن ابن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال: الظهار لا يقع على الغضب (2).
وهو يتناول الرافع للقصد وغيره.
وأما أنه لا يقع في حال السكر، فلا ريب فيه لأن السكران لا عبرة بشئ من أقواله (وأفعاله - خ)، وهو موضع وفاق.
قوله: (ويعتبر في المظاهر البلوغ الخ) لا خلاف في اعتبار هذه الشرائط في المظاهر، والكلام فيها كما سبق في المطلق، فليطلب من هناك.
قوله: (وفي المظاهرة طهر لم يجامعها فيه الخ) هذا الشرط مقطوع به في كلام الأصحاب وقال في المسالك: إنه موضع وفاق.
ويدل عليه ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن زرارة عن أبي جعفر