____________________
وأما إن القرء هو الطهر فقد تقدم الكلام فيه، وإن ذلك هو الأظهر للأخبار الصحيحة الدالة عليه (1).
لكن ورد في الأمة أخبار معتبرة الاسناد دالة على أنه الحيض هنا، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: عدة الأمة حيضتان (2).
وصحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سمعته يقول:
طلاق العبد للأمة تطليقتان وأجلها حيضتان إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف (3).
وليس لهذه الروايات معارض صريحا فيتجه العمل بها.
قوله: (ولو كانت مسترابة فخمسة وأربعون يوما الخ) هذا الحكم موضع وفاق أيضا وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه.
ولو كانت الأمة المطلقة حاملا فعدتها وضع الحمل إجماعا، قاله في التحرير.
ويدل عليه عموم قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن (4).
ولو ادعت الحمل فالأظهر وجوب التربص بها سنة كالحرة، لأن الحمل لا يتفاوت فيه الحال بين الحرة والأمة، وفي الروايات (5) بإطلاقها دلالة عليه.
لكن ورد في الأمة أخبار معتبرة الاسناد دالة على أنه الحيض هنا، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: عدة الأمة حيضتان (2).
وصحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سمعته يقول:
طلاق العبد للأمة تطليقتان وأجلها حيضتان إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف (3).
وليس لهذه الروايات معارض صريحا فيتجه العمل بها.
قوله: (ولو كانت مسترابة فخمسة وأربعون يوما الخ) هذا الحكم موضع وفاق أيضا وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه.
ولو كانت الأمة المطلقة حاملا فعدتها وضع الحمل إجماعا، قاله في التحرير.
ويدل عليه عموم قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن (4).
ولو ادعت الحمل فالأظهر وجوب التربص بها سنة كالحرة، لأن الحمل لا يتفاوت فيه الحال بين الحرة والأمة، وفي الروايات (5) بإطلاقها دلالة عليه.