نهاية المرام - السيد محمد العاملي - ج ٢ - الصفحة ٦٦
المقصد الثاني: في المحلل ويعتبر فيه البلوغ والوطئ في القبل بالعقد الصحيح الدائم.
____________________
التوارث على هذا الوجه.
قوله: (المقصد الثاني في المحلل ويعتبر فيه البلوغ الخ) ذكر المصنف أنه يعتبر في المحلل أمور:
(أحدها) البلوغ، وبه قطع الأكثر، وقوى الشيخ في المبسوط والخلاف، أن المراهق - وهو من قارب الحلم - يحصل بوطيها تحليل.
والأجود اعتبار البلوغ حملا لا طلاق الزوج في قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره (1)، على البالغ، لأنه المتعارف الذي ينصرف إليه الإطلاق.
ويؤيده ما رواه الكليني، عن علي بن الفضل الواسطي، قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام: رجل طرق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم؟ قال: لا، حتى يبلغ (2).
ولا فرق في المحلل بين الحر والعبد، وعلى هذا فلو خيف عدم طلاق المحلل، فالحيلة إن تزوج بعبد ثم ينقل إلى ملكها لينفسخ النكاح، ويحصل بذلك التحليل.
(ثانيها) الوطئ في القبل، لأنه المعهود، فلا يكفي الدبر، والمعتبر منه ما يوجب الغسل حتى لو حصل إدخال الحشفة بالاستعانة كفى، مع احتمال العدم لقوله عليه السلام (حتى يذوق عسيلتها) (3) والعسيلة لذة الجماع وهي لا تحصل بالوطئ على هذا الوجه.
(ثالثها) أن يكون ذلك بالعقد لا بالملك ولا بالتحليل لقوله تعالى: (حتى

(١) البقرة: ٢٣٠.
(2) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 367 وزاد: فكتبت إليه ما حد البلوغ؟ فقال: ما أوجب الله على المؤمنين الحدود.
(3) راجع الوسائل باب 7 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 366.
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست