____________________
العدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: نعم، قلت: فما عدتها؟ قال:
عدتها أن تضع ما في بطنها ثم قد حلت للأزواج (1).
وهذه الرواية مطابقة لقول ابن الجنيد، لكن راويها - وهو يزيد الكناسي مجهول الحال، فلا يسوغ التعويل على روايته.
والذي يقتضيه الوقوف - مع الأخبار الصحيحة المستفيضة - الحكم بأن طلاق الحامل واحدة.
لكن المصنف في الشرايع (2) ادعى الإجماع على جواز طلاق الحامل ثانيا للعدة ونقل الخلاف في طلاقها للسنة، ونقل عنه رحمه الله أنه قال: في بعض تحقيقاته: الوجه، الإعراض عن أخبار الآحاد والالتفات إلى ما دل القرآن عليه من جواز طلاقها مطلقا ويشكل بأن الأخبار المتضمنة لأن طلاق الحامل واحدة مستفيضة كما عرفت وأسانيدها معتبرة وليس لها ما يصلح للمعارضة فاطراحها مشكل.
(وهنا أمران ينبغي التنبيه لهما) (أحدهما) أن قول المصنف: يصح طلاق الحامل للسنة كما يصح للعدة يريد به طلاق السنة بالمعنى الأعم.
والمراد أنه كما يصح طلاق الحامل ثانيا للعدة يصح طلاقها لغير العدة أيضا مما يوصف بكون طلاق السنة بالمعنى الأعم، كما إذا طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثانية من غير تحلل مواقعة، فإن ذلك طلاق سنة بالمعنى الأعم وليس للعدة ولا للسنة
عدتها أن تضع ما في بطنها ثم قد حلت للأزواج (1).
وهذه الرواية مطابقة لقول ابن الجنيد، لكن راويها - وهو يزيد الكناسي مجهول الحال، فلا يسوغ التعويل على روايته.
والذي يقتضيه الوقوف - مع الأخبار الصحيحة المستفيضة - الحكم بأن طلاق الحامل واحدة.
لكن المصنف في الشرايع (2) ادعى الإجماع على جواز طلاق الحامل ثانيا للعدة ونقل الخلاف في طلاقها للسنة، ونقل عنه رحمه الله أنه قال: في بعض تحقيقاته: الوجه، الإعراض عن أخبار الآحاد والالتفات إلى ما دل القرآن عليه من جواز طلاقها مطلقا ويشكل بأن الأخبار المتضمنة لأن طلاق الحامل واحدة مستفيضة كما عرفت وأسانيدها معتبرة وليس لها ما يصلح للمعارضة فاطراحها مشكل.
(وهنا أمران ينبغي التنبيه لهما) (أحدهما) أن قول المصنف: يصح طلاق الحامل للسنة كما يصح للعدة يريد به طلاق السنة بالمعنى الأعم.
والمراد أنه كما يصح طلاق الحامل ثانيا للعدة يصح طلاقها لغير العدة أيضا مما يوصف بكون طلاق السنة بالمعنى الأعم، كما إذا طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثانية من غير تحلل مواقعة، فإن ذلك طلاق سنة بالمعنى الأعم وليس للعدة ولا للسنة