____________________
المستقرض " (1).
واعتبر الشهيد في الدروس والبيان في الاجزاء إذن المقترض (2)، والرواية مطلقة.
قوله: (ولا الدين، وإن كان تأخيره من قبل صاحبه قيل: تجب الزكاة على مالكه، وقيل: لا، والأول أحوط).
اختلف الأصحاب في وجوب الزكاة في الدين إذا كان تأخيره من قبل صاحبه بأن يكون على باذل يسهل على المالك قبضه منه متى رامه، بعد اتفاقهم على سقوط الزكاة فيه إذا كان تأخيره من قبل المدين، فقال ابن الجنيد (3)، وابن إدريس (4)، وابن أبي عقيل (5): لا تجب الزكاة فيه أيضا.
وقال الشيخان بالوجوب (6). والمعتمد الأول.
لنا: التمسك بمقتضى الأصل، والروايات المتضمنة لسقوط الزكاة في مال القرض عن المقرض فإنه من أنواع الدين، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا صدقة على الدين، ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك " (7).
وفي الموثق، عن إسحاق بن عمار قال، قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الدين عليه زكاة؟ قال: " لا حتى يقبضه " قلت: فإذا قبضه
واعتبر الشهيد في الدروس والبيان في الاجزاء إذن المقترض (2)، والرواية مطلقة.
قوله: (ولا الدين، وإن كان تأخيره من قبل صاحبه قيل: تجب الزكاة على مالكه، وقيل: لا، والأول أحوط).
اختلف الأصحاب في وجوب الزكاة في الدين إذا كان تأخيره من قبل صاحبه بأن يكون على باذل يسهل على المالك قبضه منه متى رامه، بعد اتفاقهم على سقوط الزكاة فيه إذا كان تأخيره من قبل المدين، فقال ابن الجنيد (3)، وابن إدريس (4)، وابن أبي عقيل (5): لا تجب الزكاة فيه أيضا.
وقال الشيخان بالوجوب (6). والمعتمد الأول.
لنا: التمسك بمقتضى الأصل، والروايات المتضمنة لسقوط الزكاة في مال القرض عن المقرض فإنه من أنواع الدين، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا صدقة على الدين، ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك " (7).
وفي الموثق، عن إسحاق بن عمار قال، قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الدين عليه زكاة؟ قال: " لا حتى يقبضه " قلت: فإذا قبضه