____________________
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) * (1) في شهر رمضان، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في الناس، إن الله تبارك وتعالى فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة، ففرض الله عليكم من الذهب والفضة، والإبل والبقر والغنم، ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان وعفا لهم عما سوى ذلك " (2).
وما رواه الكليني - رضي الله عنه - عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد بن معاوية العجلي وفضيل بن يسار، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، قالا:
" فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال، وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله في تسعة أشياء وعفا عما سواهن: في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك " (1).
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أو ساق - والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع - ففيه العشر " ثم قال:
" وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شئ، وليس فيما أنبتت الأرض شئ إلا في هذه الأربعة أشياء " (4).
وعن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سئل عن الزكاة فقال: " الزكاة على تسعة أشياء: على الذهب والفضة،
وما رواه الكليني - رضي الله عنه - عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد بن معاوية العجلي وفضيل بن يسار، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، قالا:
" فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال، وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله في تسعة أشياء وعفا عما سواهن: في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك " (1).
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أو ساق - والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع - ففيه العشر " ثم قال:
" وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شئ، وليس فيما أنبتت الأرض شئ إلا في هذه الأربعة أشياء " (4).
وعن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سئل عن الزكاة فقال: " الزكاة على تسعة أشياء: على الذهب والفضة،