____________________
بالمأمور به، فيبقى في عهدة التكليف إلى أن يأتي به.
وبأن المقتضي للوجوب قائم، والمانع لا يصلح للمانعية. أما الأولى، فبالعموم الدال على وجوب اخراج الفطرة عن كل رأس صاع، وأما الثانية، فلأن المانع ليس إلا خروج وقت الأداء، لكنه لا يصلح للمعارضة، إذ خروج الوقت لا يسقط الحق كالدين وزكاة المال والخمس.
وبصحيحة زرارة المتقدمة، حيث قال فيها: " وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها " (1).
ويتوجه على الأول ما بيناه مرارا من أن الأمر بالأداء لا يتناول القضاء.
وعلى الثاني منع وجود المقتضي على سبيل الإطلاق، لأنه إنما تعلق بوقت مخصوص، وقوله: " إن خروج الوقت لا يسقط الحق كالدين وزكاة المال والخمس " قياس محض مع الفارق، فإن الدين وزكاة المال والخمس ليس من قبيل الواجب الموقت، بخلاف الفطرة.
وعلى الرواية أنها إنما تدل على وجوب الإخراج مع العزل، وهو خلاف محل النزاع.
والظاهر أن المراد بإخراجها من ضمانه تسليمها إلى المستحق، وبقوله: " وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها " كونه مخاطبا بإخراجها وإيصالها إلى مستحقها، لا كونه بحيث يضمن مثلها أو قيمتها مع التلف، لأنها بعد العزل تصير أمانة في يد المالك.
ويحتمل أن يكون الضمير في قوله: " أخرجها " عائدا إلى مطلق الزكاة، ويكون المراد بإخراجها من ضمانه عزلها، والمراد أنه إن عزلها فقد
وبأن المقتضي للوجوب قائم، والمانع لا يصلح للمانعية. أما الأولى، فبالعموم الدال على وجوب اخراج الفطرة عن كل رأس صاع، وأما الثانية، فلأن المانع ليس إلا خروج وقت الأداء، لكنه لا يصلح للمعارضة، إذ خروج الوقت لا يسقط الحق كالدين وزكاة المال والخمس.
وبصحيحة زرارة المتقدمة، حيث قال فيها: " وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها " (1).
ويتوجه على الأول ما بيناه مرارا من أن الأمر بالأداء لا يتناول القضاء.
وعلى الثاني منع وجود المقتضي على سبيل الإطلاق، لأنه إنما تعلق بوقت مخصوص، وقوله: " إن خروج الوقت لا يسقط الحق كالدين وزكاة المال والخمس " قياس محض مع الفارق، فإن الدين وزكاة المال والخمس ليس من قبيل الواجب الموقت، بخلاف الفطرة.
وعلى الرواية أنها إنما تدل على وجوب الإخراج مع العزل، وهو خلاف محل النزاع.
والظاهر أن المراد بإخراجها من ضمانه تسليمها إلى المستحق، وبقوله: " وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها " كونه مخاطبا بإخراجها وإيصالها إلى مستحقها، لا كونه بحيث يضمن مثلها أو قيمتها مع التلف، لأنها بعد العزل تصير أمانة في يد المالك.
ويحتمل أن يكون الضمير في قوله: " أخرجها " عائدا إلى مطلق الزكاة، ويكون المراد بإخراجها من ضمانه عزلها، والمراد أنه إن عزلها فقد