____________________
قطع أكثر الأصحاب بسقوط الفطرة عنه أيضا، لأن ظاهر الأخبار المتضمنة لوجوب الزكاة على المعيل سقوطها عن المعال، واستدل عليه في المختلف (1) بقوله عليه السلام: " لا ثنى في صدقة " (2) ونقل عن ظاهر ابن إدريس أنه أوجب الفطرة على الضيف والمضيف (3)، وهو ضعيف.
وربما لاح من العبارة أن الزوجة الموسرة إذا لم تجب فطرتها على الزوج لإعساره، يجب عليها أن تخرجها عن نفسها، وبه قطع ابن إدريس (4)، وقواه المصنف في المعتبر، قال: لأنها ممن يصح أن يزكي، والشرط المعتبر موجود فيها، وإنما تسقط عنها بوجوبها على الزوج، فإذا لم تجب عليه وجبت عليها (5).
وقال الشيخ في المبسوط: لا فطرة عليها، ولا على الزوج، لأن الفطرة على الزوج، فإذا كان معسرا لا تجب عليه الفطرة، ولا تلزم الزوجة لأنه لا دليل عليه (6). وقواه فخر المحققين في الإيضاح (7).
وفصل العلامة في المختلف، فقال: والأقرب أن نقول: إن بلغ الإعسار بالزوج إلى حد تسقط عنه نفقة الزوجة بأن لا يفضل مع شئ البتة، فالحق ما قاله ابن إدريس، وإن لم ينته الحال إلى ذلك، فإن كان الزوج ينفق عليها مع إعساره، فلا فطرة هنا والحق ما قاله الشيخ.
ثم استدل على الأول بعموم الأدلة الدالة على وجوب الفطرة على كل
وربما لاح من العبارة أن الزوجة الموسرة إذا لم تجب فطرتها على الزوج لإعساره، يجب عليها أن تخرجها عن نفسها، وبه قطع ابن إدريس (4)، وقواه المصنف في المعتبر، قال: لأنها ممن يصح أن يزكي، والشرط المعتبر موجود فيها، وإنما تسقط عنها بوجوبها على الزوج، فإذا لم تجب عليه وجبت عليها (5).
وقال الشيخ في المبسوط: لا فطرة عليها، ولا على الزوج، لأن الفطرة على الزوج، فإذا كان معسرا لا تجب عليه الفطرة، ولا تلزم الزوجة لأنه لا دليل عليه (6). وقواه فخر المحققين في الإيضاح (7).
وفصل العلامة في المختلف، فقال: والأقرب أن نقول: إن بلغ الإعسار بالزوج إلى حد تسقط عنه نفقة الزوجة بأن لا يفضل مع شئ البتة، فالحق ما قاله ابن إدريس، وإن لم ينته الحال إلى ذلك، فإن كان الزوج ينفق عليها مع إعساره، فلا فطرة هنا والحق ما قاله الشيخ.
ثم استدل على الأول بعموم الأدلة الدالة على وجوب الفطرة على كل