وخص الوجوب بمن معه أحد النصب الزكاتية ومنع القيمة، وادعى اتفاق الإمامية على قوله، ولا ريب أنه وهم.
ولو احتج بأن مع ملك النصاب، تجب الزكاة بالإجماع، منعنا ذلك، فإن من ملك النصاب ولا يكفيه لمؤنة عياله يجوز له أن يأخذ الزكاة، وإذا أخذ الزكاة لم تجب عليه الفطرة، لما روي عن أبي عبد الله عليه السلام في روايات عدة، منها رواية الحلبي ويزيد بن فرقد ومعاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟ قال: لا) (1).
فأما رواية الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: أعلى من قبل الزكاة زكاة فقال:
(أما من قبل زكاة المال فإن عليه زكاة الفطرة وليس عليه لما قبله زكاة وليس على من قبل الفطرة فطرة) (2) فمحمول على الاستحباب لما سنبين إن المستحق للفطرة هو المستحق لزكاة المال.
مسألة: وتجب الفطرة على الكافر لكن لا يصح منه أدائها. أما الوجوب فلأنه مكلف يصح تناول الخطاب له، فتجب عليه كما تجب على المسلم، وقد أنكر ذلك الشافعي وأبو حنيفة وأحمد قالوا: لأنه ليس من أهل الطهرة والزكاة طهرة.
وقلنا الطهرة ممكنة بتقديم إسلامه كما نقول هو مخاطب بالعبادات، ومن شرطها النية وقد كان يمكنه تقديمها فصح أمره بها. ولا يصح منه إخراجها لأنها عبادة تفتقر إلى النية ولو فات وقتها لم يجب عليه قضاؤها، لقوله عليه السلام (الإسلام يجب ما قبله) (3).
مسألة: لو كان للكافر عبد مسلم، لم يكلف إخراج الفطرة عنه، وحكي عن