____________________
قوله: (وحقيقتها القصد إلى القربة والوجوب أو الندب وكونها زكاة مال أو فطرة). الأصح عدم اعتبار ما زاد على نية القربة والتعيين، ولقد أحسن المصنف في المعتبر حيث قال: والنية اعتقاد بالقلب، فإذا اعتقد عند دفعها أنها زكاة تقربا إلى الله تعالى كفى ذلك، ولو كان نائبا عن غيره كوصي اليتيم والوكيل اعتقد ذلك عند التسليم (1).
قوله: (ولا يفتقر إلى نية الجنس الذي يخرج منه).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن يكون محل الوجوب عنده متحدا أو متعددا، ولا بين أن يكون الحق متحد النوع كأربعين من الغنم وخمس من الإبل أو مختلفة كنصاب من النقدين وآخر من النعم، وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ونقل عليه في المنتهى الاجماع (2)، وعلى هذا فلو وجب عليه شاتان في نصابين مختلفين فأخرج شاة عما في ذمته برئت الذمة منها وبقي عليه شاة، وكذا لو أخرج قيمة شاة إن سوغنا ذلك.
وهل يتخير المالك بعد ذلك في صرفه إلى ما شاء منهما أو يوزع؟
قولان، ذهب إلى الأول منهما العلامة في التذكرة (3)، وإلى الثاني الشهيد في البيان (4).
وتظهر الفائدة فيما لو تلف أحد النصابين قبل التمكن من اخراج الثانية، فعلى الأول له صرف المخرج إلى أيهما شاء فإن صرفه إلى الباقي
قوله: (ولا يفتقر إلى نية الجنس الذي يخرج منه).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن يكون محل الوجوب عنده متحدا أو متعددا، ولا بين أن يكون الحق متحد النوع كأربعين من الغنم وخمس من الإبل أو مختلفة كنصاب من النقدين وآخر من النعم، وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ونقل عليه في المنتهى الاجماع (2)، وعلى هذا فلو وجب عليه شاتان في نصابين مختلفين فأخرج شاة عما في ذمته برئت الذمة منها وبقي عليه شاة، وكذا لو أخرج قيمة شاة إن سوغنا ذلك.
وهل يتخير المالك بعد ذلك في صرفه إلى ما شاء منهما أو يوزع؟
قولان، ذهب إلى الأول منهما العلامة في التذكرة (3)، وإلى الثاني الشهيد في البيان (4).
وتظهر الفائدة فيما لو تلف أحد النصابين قبل التمكن من اخراج الثانية، فعلى الأول له صرف المخرج إلى أيهما شاء فإن صرفه إلى الباقي