____________________
ويتصرف بهذه، لا ينفقها " (1).
وما رواه الشيخ، عن هارون بن حمزة قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يروون عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي " فقال: " لا تصلح لغني " قال، فقلت له:
الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله عيال فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها، قال: " فلينظر ما يستفضل منها فيأكله هو ومن وسعه ذلك، وليأخذ لمن لم يسعه من عياله " (2).
وما رواه ابن بابويه في الموثق، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟
فقال: " نعم إلا أن تكون داره دار غلة فيخرج له من غلتها ما يكفيه وعياله، فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلت له الزكاة، وإن كانت غلتها تكفيهم فلا " (3).
وعن أبي بصير، إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له ثمانمائة درهم وهو رجل خفاف وله عيال كثير أله أن يأخذ من الزكاة؟ فقال: " يا أبا محمد أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل؟ " قال: نعم قال: " كم يفضل؟ " قال: لا أدري قال: " إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة، وإن كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة " (4).
ولنا على الحكم الثاني أن الفقر لغة وعرفا الحاجة، قال الله تعالى:
وما رواه الشيخ، عن هارون بن حمزة قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يروون عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي " فقال: " لا تصلح لغني " قال، فقلت له:
الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله عيال فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها، قال: " فلينظر ما يستفضل منها فيأكله هو ومن وسعه ذلك، وليأخذ لمن لم يسعه من عياله " (2).
وما رواه ابن بابويه في الموثق، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟
فقال: " نعم إلا أن تكون داره دار غلة فيخرج له من غلتها ما يكفيه وعياله، فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلت له الزكاة، وإن كانت غلتها تكفيهم فلا " (3).
وعن أبي بصير، إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له ثمانمائة درهم وهو رجل خفاف وله عيال كثير أله أن يأخذ من الزكاة؟ فقال: " يا أبا محمد أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل؟ " قال: نعم قال: " كم يفضل؟ " قال: لا أدري قال: " إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة، وإن كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة " (4).
ولنا على الحكم الثاني أن الفقر لغة وعرفا الحاجة، قال الله تعالى: