____________________
وقد ذكر لكل من هذه الأقوال حجج واهية وتوجيهات قاصرة ليس في التعرض لها كثير فائدة، والأصح أن المسكين أسوأ حالا من الفقير، وأنه المحتاج الذي يسأل، والفقير المحتاج الذي لا يسأل، لما رواه الكليني - رضي الله عنه - في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام: أنه سأله عن الفقير والمسكين فقال: " الفقير الذي لا يسأل، والمسكين الذي هو أجهد منه الذي يسأل " (1).
وعن أبي بصير قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قول الله عز وجل: * (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) * (2) قال: " الفقير الذي لا يسأل الناس، والمسكين أجهد منه، والبائس أجهدهم " (3).
قال الشارح - قدس سره -: واعلم أن الفقراء والمساكين متى ذكر أحدهما خاصة دخل فيه الآخر بغير خلاف، نص على ذلك جماعة منهم الشيخ والعلامة كما في آية الكفارة المخصوصة بالمسكين فيدخل فيه الفقير، وإنما الخلاف فيما لو جمعا كما في آية الزكاة لا غير، والأصح أنهما متغايران، لنص أهل اللغة، وصحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " الفقير الذي لا يسأل الناس، والمسكين أجهد منه " ولا ثمرة مهمة في تحقيق ذلك، للاتفاق على استحقاقهما من الزكاة حيث ذكرا، ودخول أحدهما تحت الآخر حيث يذكر أحدهما، وإنما تظهر الفائدة نادرا فيما لو نذر أو وقف أو أوصى لأسوئهما حالا، فإن الآخر لا يدخل فيه بخلاف العكس (4). هذا كلامه - رحمه الله - وفيه نظر من وجوه:
وعن أبي بصير قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قول الله عز وجل: * (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) * (2) قال: " الفقير الذي لا يسأل الناس، والمسكين أجهد منه، والبائس أجهدهم " (3).
قال الشارح - قدس سره -: واعلم أن الفقراء والمساكين متى ذكر أحدهما خاصة دخل فيه الآخر بغير خلاف، نص على ذلك جماعة منهم الشيخ والعلامة كما في آية الكفارة المخصوصة بالمسكين فيدخل فيه الفقير، وإنما الخلاف فيما لو جمعا كما في آية الزكاة لا غير، والأصح أنهما متغايران، لنص أهل اللغة، وصحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " الفقير الذي لا يسأل الناس، والمسكين أجهد منه " ولا ثمرة مهمة في تحقيق ذلك، للاتفاق على استحقاقهما من الزكاة حيث ذكرا، ودخول أحدهما تحت الآخر حيث يذكر أحدهما، وإنما تظهر الفائدة نادرا فيما لو نذر أو وقف أو أوصى لأسوئهما حالا، فإن الآخر لا يدخل فيه بخلاف العكس (4). هذا كلامه - رحمه الله - وفيه نظر من وجوه: