____________________
الثالث: قوله: وإنما تظهر الفائدة نادرا فيما لو نذر أو وقف أو أوصى لأسوئهما حالا، فإن الآخر لا يدخل فيه بخلاف العكس، غير جيد أيضا، بل المتجه عدم دخول كل منهما في الآخر وإن كان أسوأ حالا من المنذور له، لأن اللفظ لا يتناوله كما هو المفروض.
الثاني: في بيان الحد المسوغ لتناول الزكاة في هذين الصنفين، قال في المنتهى: والأصل فيه عدم الغنى الشامل للمعنيين إذا تحقق استحق صاحبه الزكاة بلا خلاف (1).
واختلف الأصحاب فيما يتحقق به الغنى المانع من الاستحقاق، فقال الشيخ في الخلاف: الغني من ملك نصابا تجب فيه الزكاة أو قيمته (2). وقال في المبسوط: الغني الذي يحرم عليه أخذ الصدقة باعتبار الفقر هو أن يكون قادرا على كفايته وكفاية من تلزمه كفايته على الدوام، فإن كان مكتفيا بصنعة وكانت صنعته ترد عليه كفايته وكفاية من تلزمه نفقته حرمت عليه، وإن كانت لا ترد عليه حل له ذلك (3).
قال في المختلف: والظاهر أن مراده بالدوام هنا مؤنة السنة (4). وهو بعيد، ولعل المراد به أن يكون له ما تحصل به الكفاية عادة من صنعة أو ضيعة أو مال يتعيش به أو نحو ذلك.
ثم قال الشيخ في المبسوط: وفي أصحابنا من قال: من ملك نصابا تجب فيه الزكاة كان غنيا تحرم عليه الصدقة، وذلك قول أبي حنيفة (5).
وقال ابن إدريس: الغني من ملك من الأموال ما يكون قدر كفايته لمؤنته
الثاني: في بيان الحد المسوغ لتناول الزكاة في هذين الصنفين، قال في المنتهى: والأصل فيه عدم الغنى الشامل للمعنيين إذا تحقق استحق صاحبه الزكاة بلا خلاف (1).
واختلف الأصحاب فيما يتحقق به الغنى المانع من الاستحقاق، فقال الشيخ في الخلاف: الغني من ملك نصابا تجب فيه الزكاة أو قيمته (2). وقال في المبسوط: الغني الذي يحرم عليه أخذ الصدقة باعتبار الفقر هو أن يكون قادرا على كفايته وكفاية من تلزمه كفايته على الدوام، فإن كان مكتفيا بصنعة وكانت صنعته ترد عليه كفايته وكفاية من تلزمه نفقته حرمت عليه، وإن كانت لا ترد عليه حل له ذلك (3).
قال في المختلف: والظاهر أن مراده بالدوام هنا مؤنة السنة (4). وهو بعيد، ولعل المراد به أن يكون له ما تحصل به الكفاية عادة من صنعة أو ضيعة أو مال يتعيش به أو نحو ذلك.
ثم قال الشيخ في المبسوط: وفي أصحابنا من قال: من ملك نصابا تجب فيه الزكاة كان غنيا تحرم عليه الصدقة، وذلك قول أبي حنيفة (5).
وقال ابن إدريس: الغني من ملك من الأموال ما يكون قدر كفايته لمؤنته