____________________
ويؤيده ما رواه الكليني، عن عد من أصحابه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - والظاهر أنه ليث المرادي - قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن شيخا من أصحابنا يقال له عمر سأل عيسى بن أعين وهو محتاج، فقال له:
عيسى بن أعين: أما إن عندي من الزكاة ولكن لا أعطيك منها، فقال له:
ولم؟ فقال: لأني رأيتك اشتريت لحما وتمرا فقال: إنما ربحت درهما فاشتريت بدانقين لحما وبدانقين تمرا ثم رجعت بدانقين لحاجة، قال: فوضع أبو عبد الله عليه السلام يده على جبهته ساعة ثم رفع رأسه ثم قال: " إن الله تبارك وتعالى نظر في أموال الأغنياء ثم نظر في الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به، ولو لم يكفهم لزادهم، بل يعطيه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويتصدق ويحج " (1).
والقول بأن ذا الكسب القاصر ليس له أن يأخذ ما يزيد عن كفايته حولا حكاه المصنف وجماعة، واستحسنه الشهيد في البيان قال: وما ورد في الحديث من الإغناء بالصدقة محمول على غير المكتسب (2). وهذا الحمل ممكن، إلا أنه يتوقف على وجود المعارض، ولم نقف على نص يقتضيه، نعم ربما أشعر به مفهوم قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن وهب: " ويأخذ البقية من الزكاة " (3) لكنها غير صريحة في المنع من الزائد، ومع ذلك فمورد الرواية من كان معه مال يتجر به وعجز عن استنماء الكفاية، لا ذو الكسب القاصر، وقد ظهر من ذلك أن الأجود ما اختاره المصنف والأكثر من عدم اعتبار هذا الشرط.
واعلم أن ظاهر عبارة المصنف وغيرها يقتضي أن محل الخلاف ذو الكسب
عيسى بن أعين: أما إن عندي من الزكاة ولكن لا أعطيك منها، فقال له:
ولم؟ فقال: لأني رأيتك اشتريت لحما وتمرا فقال: إنما ربحت درهما فاشتريت بدانقين لحما وبدانقين تمرا ثم رجعت بدانقين لحاجة، قال: فوضع أبو عبد الله عليه السلام يده على جبهته ساعة ثم رفع رأسه ثم قال: " إن الله تبارك وتعالى نظر في أموال الأغنياء ثم نظر في الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به، ولو لم يكفهم لزادهم، بل يعطيه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويتصدق ويحج " (1).
والقول بأن ذا الكسب القاصر ليس له أن يأخذ ما يزيد عن كفايته حولا حكاه المصنف وجماعة، واستحسنه الشهيد في البيان قال: وما ورد في الحديث من الإغناء بالصدقة محمول على غير المكتسب (2). وهذا الحمل ممكن، إلا أنه يتوقف على وجود المعارض، ولم نقف على نص يقتضيه، نعم ربما أشعر به مفهوم قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن وهب: " ويأخذ البقية من الزكاة " (3) لكنها غير صريحة في المنع من الزائد، ومع ذلك فمورد الرواية من كان معه مال يتجر به وعجز عن استنماء الكفاية، لا ذو الكسب القاصر، وقد ظهر من ذلك أن الأجود ما اختاره المصنف والأكثر من عدم اعتبار هذا الشرط.
واعلم أن ظاهر عبارة المصنف وغيرها يقتضي أن محل الخلاف ذو الكسب