(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة في رجل باع من رجل غنما إلى أجل، فلما حل الاجل أراد أن يأخذ غنما ويقاصه فكرهه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث وحماد أنهما كانا يكرهان أن يبيع الرجل طعاما الكر بأربعين نساء، ثم يشتري منه طعاما مثله بدون الأربعين.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن طاوس قال:
قال ابن عباس: إذا بعت بيعا مما يكال ويوزن إلى أجل فحل أجلك فلا تأخذ مما وجد ما خالفاهما.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار قالا: من باع طعاما بذهب إلى أجل فحل الاجل فلا تأخذ به تمرا.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: لا تأخذ كيلا.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إبراهيم عن نافع قال: سألت طاوسا عن رجل باع رجلا برا إلى أجل. فلما حل الاجل أيأخذ برا مكان دراهمه؟ قال: لا.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عطاء عن ابن عباس قال: لا بأس أن يأخذ برا مكانه.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن ابن سيرين في الرجل يبيع الطعام إلى أجل فيحل فلا يجد عنده دراهم، قال: خذ ما شئت.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال: ذلك طعام بطعام.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب قال: سئل محمد بن الرجل يبيع