(5) حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم قال: الربح على ما اشترطا عليه والوضيعة على رأس المال.
(6) نا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم مثل ذلك.
(7) قال نا هشيم عن يونس عن الحسن قال: الربح على ما اشترطا عليه والوضيعة على رب رأس المال.
(8) قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا وقتادة عن رجلين اشتركا فجاء أحدهما بألفين وجاء الآخر بألف فاشتركا واشترطا أن الوضيعة بينهما والربح نصفين، فقال: الربح على ما اشترطا عليه والوضيعة على المال.
(9) قال نا محمد بن فضيل عن أشعث عن الحكم عن شريح أنه قال: إذا ولاه الرجل بصفقة بنسيئة ثم أدخل فيها رجلا آخر فالضمان على صاحب الصفقة وليس على شريكه شئ ما لم يكن نقد، فإن كان نقد فالوضيعة على صاحب النقد والربح على ما اصطلحا عليه.
(10) قال نا وكيع قال نا سفيان عن أبي حصين عن علي في المضاربة أو الشريكين - قال سفيان: لا أدري أيهما قال - الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال.
(11) قال نا غندر عن عبد الرحمن بن حصين قال: سئل طاوس وأنا أسمع عن شريكين اشتركا، أحدهما أكثر رأس مال وأسنى في الوضيعة فقال طاوس: لا يغرم وله رأس ماله.