(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن المغيرة الثقفي قال: سمعت الشعبي يقول: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الشفيع أولى من الجار، والجار أولى من الجنب ".
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال: حدثنا عمر بن راشد السلمي قال: سمعت الشعبي يقول: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجوار.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي بكر بن حفص قال:
كتب عمر إلى شريح أن يقضي بالجوار، قال: فكان شريح يقضي للرجل من أهل الكوفة على الرجل من أهل الشام.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن الشعبي عن شريح قال:
الخليط أحق من الشفيع، والشفيع أحق من الجار، والجار أحق ممن سواه.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال: الشريك أحق بالشفعة فإن لم يكن له شريك فالجار.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الحسن بن عمرو عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم قال: الخليط أحق من الجار، والجار أحق من غيره.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن أبي حيان عن أبيه أن عمرو بن حريث كان يقضي بالجوار.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! أرض ليس فيها لاحد قسم ولا شرك إلا الجوار، قال: الجار أحق بسقبه ما كان.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كانت له شركة في أرض أو ربعة فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكة، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك ".