ولو كان في الحل، ورمى صيدا في الحرم فقتله، فداه. وكذا لو كان في الحرم، ورمى صيدا في الحل فقتله، ضمنه.
ولو كان بعض الصيد في الحرم، فأصاب ما هو في الحل أو في الحرم منه فقتله، ضمنه. ولو كان الصيد على فرع شجرة في الحل فقتله، ضمن
____________________
تجوز. والمشهور كراهة صيده. وللشيخ (رحمه الله) قول بالتحريم (1)، استنادا إلى صحيحة الحلبي (2). وحملت على الكراهة.
قوله: " فلو أصاب صيدا فيه ففقأ عينه... الخ ".
هكذا ورد الأمر به في رواية الحلبي مجردا عن قيد الاستحباب. وحيث حكم بكراهة الصيد حملت الصدقة على الاستحباب. ولم يتعرضوا لغير هاتين الجنايتين، لعدم النص. وأصالة البراءة تقتضي العدم، وإن حكم بالتحريم.
قوله: " ولو كان في الحل فرمى صيدا في الحرم... الخ ".
هذه كلها أحكام المحل بالنسبة إلى الحرم. وضابط ما هنا أن المقتول في الحرم مضمون مطلقا. والمقتول في الحل مضمون إن كان السبب صادرا من المحرم، وإلا فلا. ولا فرق في ذلك بين رمي السهم وإرسال الكلب وغيرهما. لكن يشترط في ضمان مقتول الكلب أن يكون مرسلا إليه، فلو أرسل كلبه في الحل على صيد، فدخل الكلب بنفسه إلى الحرم، فقتل صيدا غيره، فلا ضمان، لأن الكلب دخل باختيار نفسه، بخلاف ما لو رمى بسهمه صيدا فأصاب غيره، فإنه يضمنه، لاستناد قتله إلى الرمي الذي هو من فعله.
قوله: " ولو كان على فرع شجرة في الحل... الخ ".
قوله: " فلو أصاب صيدا فيه ففقأ عينه... الخ ".
هكذا ورد الأمر به في رواية الحلبي مجردا عن قيد الاستحباب. وحيث حكم بكراهة الصيد حملت الصدقة على الاستحباب. ولم يتعرضوا لغير هاتين الجنايتين، لعدم النص. وأصالة البراءة تقتضي العدم، وإن حكم بالتحريم.
قوله: " ولو كان في الحل فرمى صيدا في الحرم... الخ ".
هذه كلها أحكام المحل بالنسبة إلى الحرم. وضابط ما هنا أن المقتول في الحرم مضمون مطلقا. والمقتول في الحل مضمون إن كان السبب صادرا من المحرم، وإلا فلا. ولا فرق في ذلك بين رمي السهم وإرسال الكلب وغيرهما. لكن يشترط في ضمان مقتول الكلب أن يكون مرسلا إليه، فلو أرسل كلبه في الحل على صيد، فدخل الكلب بنفسه إلى الحرم، فقتل صيدا غيره، فلا ضمان، لأن الكلب دخل باختيار نفسه، بخلاف ما لو رمى بسهمه صيدا فأصاب غيره، فإنه يضمنه، لاستناد قتله إلى الرمي الذي هو من فعله.
قوله: " ولو كان على فرع شجرة في الحل... الخ ".