ولو ذبح المحل في الحرم صيدا كان ميتة.
ولو ذبحه في الحل وأدخله الحرم، لم يحرم على المحل، ويحرم على المحرم.
ولا يدخل في ملكه شئ من الصيد على الأشبه. وقيل: يدخل وعليه إرساله، إن كان حاضرا معه.
____________________
الصدقة بشئ، لأن ثبوته في الواحدة يستلزمه في الزائد بطريق أولى إذا لم يجب أزيد.
ولو نتف غير الحمامة، أو غير الريش من الوبر وغيره، فالظاهر الأرش، مع احتمال التعدية إليه. ولو أحدث ما لا يوجب الأرش - كالريشة الواحدة - نقصا في الحمامة ضمن أرشه.
والأقوى عدم وجوب تسليمه باليد الجانية، كغيره من ضروب الأرش، لعدم النص المعين.
قوله: " ولو رمى بسهم في الحل فدخل الحرم... الخ ".
هذا الحكم ذكره الشيخ (1) (رحمه الله) وتبعه عليه جماعة (2). ومستنده أصالة البراءة، وكون أصل السبب من الحل، والمقتول في الحل. وتوقف فيه العلامة في التذكرة (3)، لصدق خروج السهم من الحرم المقتضي للضمان، كما لو كان أصل الرمي منه. ومثله ما لو أرسل كلبا في الحل إلى صيد فيه، لكن قطع في مروره إليه جزءا من الحرم.
قوله: " ولا يدخل في ملكه شئ من الصيد على الأشبه... الخ ".
ولو نتف غير الحمامة، أو غير الريش من الوبر وغيره، فالظاهر الأرش، مع احتمال التعدية إليه. ولو أحدث ما لا يوجب الأرش - كالريشة الواحدة - نقصا في الحمامة ضمن أرشه.
والأقوى عدم وجوب تسليمه باليد الجانية، كغيره من ضروب الأرش، لعدم النص المعين.
قوله: " ولو رمى بسهم في الحل فدخل الحرم... الخ ".
هذا الحكم ذكره الشيخ (1) (رحمه الله) وتبعه عليه جماعة (2). ومستنده أصالة البراءة، وكون أصل السبب من الحل، والمقتول في الحل. وتوقف فيه العلامة في التذكرة (3)، لصدق خروج السهم من الحرم المقتضي للضمان، كما لو كان أصل الرمي منه. ومثله ما لو أرسل كلبا في الحل إلى صيد فيه، لكن قطع في مروره إليه جزءا من الحرم.
قوله: " ولا يدخل في ملكه شئ من الصيد على الأشبه... الخ ".