السابعة: إذا أمسك صيدا له طفل، فتلف بإمساكه ضمن، وكذا لو أمسك المحل صيدا له طفل في الحرم.
.
____________________
الرمي، كما أطلق المصنف، بل مع تلفه أيضا بالرمي، أو تأثره بما يوجب الضمان.
وهذا هو المراد، وإن كانت العبارة مطلقة. ولو اشتبه حاله ضمنه أيضا، لوجود سبب الضمان، والشك في المسقط. ولو اضطرب الآخر، أو نفر فأصاب آخر ضمن الثالث أيضا، وهكذا. ولا فرق في ذلك بين المحل في الحرم، والمحرم في الحل، ومن جمع الوصفين، فيضمن كل واحد بحسبه.
قوله: " السائق يضمن ما تجنيه دابته وكذا الراكب... الخ ".
هذا الحكم غير مختص بالصيد، بل ضمان جناية الدابة كذلك ثابت على كل حال. واطلاقه ضمان جناية الدابة في حالتي السوق والوقوف بها راكبا، يشمل يديها ورجليها ورأسها. والأمر فيه كذلك. ومثله ما لو وقف بها غير سائق ولا راكب. أما القائد والراكب سائرا، فإنهما يضمنان جنايتها بيديها ورأسها، دون رجليها، لأنهما لا يمكنهما حفظهما حينئذ. ولو شردت الدابة بنفسها، أو براكبها قهرا، لم يضمن جنايتها، إذا لم يستند إلى تفريطه ابتداء، لأنه لا يدله عليها حينئذ. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله: " العجماء جبار " (1) - بضم الجيم - أي هدر.
قوله: " إذا أمسك صيدا له طفل فتلف بإمساكه ضمن... الخ ".
مفعول ضمن هو الطفل، لأنه المفروض تلفه بالسببية. أما الممسك فإن تلف ضمنه أيضا، وإلا فلا. والمفروض كون الممسك محرما، سواء أكان في الحل أم في الحرم. والمضمون بحسب حاله. وأما امساك المحل صيدا في الحل، له طفل في الحرم، فإن الطفل مضمون عليه خاصة مع تلفه، لأنه السبب، بخلاف الممسك.
وهذا هو المراد، وإن كانت العبارة مطلقة. ولو اشتبه حاله ضمنه أيضا، لوجود سبب الضمان، والشك في المسقط. ولو اضطرب الآخر، أو نفر فأصاب آخر ضمن الثالث أيضا، وهكذا. ولا فرق في ذلك بين المحل في الحرم، والمحرم في الحل، ومن جمع الوصفين، فيضمن كل واحد بحسبه.
قوله: " السائق يضمن ما تجنيه دابته وكذا الراكب... الخ ".
هذا الحكم غير مختص بالصيد، بل ضمان جناية الدابة كذلك ثابت على كل حال. واطلاقه ضمان جناية الدابة في حالتي السوق والوقوف بها راكبا، يشمل يديها ورجليها ورأسها. والأمر فيه كذلك. ومثله ما لو وقف بها غير سائق ولا راكب. أما القائد والراكب سائرا، فإنهما يضمنان جنايتها بيديها ورأسها، دون رجليها، لأنهما لا يمكنهما حفظهما حينئذ. ولو شردت الدابة بنفسها، أو براكبها قهرا، لم يضمن جنايتها، إذا لم يستند إلى تفريطه ابتداء، لأنه لا يدله عليها حينئذ. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله: " العجماء جبار " (1) - بضم الجيم - أي هدر.
قوله: " إذا أمسك صيدا له طفل فتلف بإمساكه ضمن... الخ ".
مفعول ضمن هو الطفل، لأنه المفروض تلفه بالسببية. أما الممسك فإن تلف ضمنه أيضا، وإلا فلا. والمفروض كون الممسك محرما، سواء أكان في الحل أم في الحرم. والمضمون بحسب حاله. وأما امساك المحل صيدا في الحل، له طفل في الحرم، فإن الطفل مضمون عليه خاصة مع تلفه، لأنه السبب، بخلاف الممسك.