____________________
هكذا أطلق الأكثر. والمفهوم من الفداء ما يلزم المحرم بسبب الجناية على الصيد من مال، أو صوم، أو إرسال. وهو شامل أيضا لما إذا زاد عن قيمة الصيد المملوك أو نقص، ولما إذا كانت الجناية غير موجبة لضمان الأموال، كالدلالة على الصيد مع المباشر، ولما كان للمالك فيه نفع وغيره، كالارسال إذا لم ينتج شيئا، والصوم، ولما إذا كانت الجناية من المحرم في الحل وفي الحرم، أو من المحل في الحرم، فيشمل ما يجتمع فيه القيمة والجزاء.
ومقتضاه أنه لا يجب لله تعالى سوى ما يجب للمالك، مع أن القواعد المستقرة تقتضي ضمان الأموال بالمثل أو القيمة كيف كان.
وكما قد يقتضي الحال في هذه المسألة ضمان ما هو أزيد من ذلك كما إذا زاد الجزاء عن القيمة، أو اجتمع عليه الأمران فقد يقتضي ضمان ما هو أقل، بل ما لا ينتفع به المالك، فلا يكون الاحرام موجبا للتغليظ عليه زيادة على الاحلال.
فيتحصل في هذه المسألة مخالفة في أمور:
الأول: لزوم البدنة عوضا عن النعامة مع أنها قيمية، والواجب على غاصبها المتلف ضمان قيمتها، وهي قد تكون أزيد من البدنة وقد تكون أقل. ومع ذلك فيه خروج عن الواجب، فإنه مقدر في القيمة بالدراهم أو الدنانير.
الثاني: فض ثمنها على البر وإعطاؤه المالك. والتقريب كما مر. (1) الثالث: الصيام مع العجز عنه يقتضي ضياع حق المالك. مع أن الصوم من جملة الفداء الشرعي. وايجابه لله تعالى، وبقاء ضمان الصيد للمالك خروج عن القاعدة المذكورة.
الرابع: الاكتفاء بالفداء لو نقص عن القيمة، فإن فيه تضييعا لحق المالك، وهو باطل، لأنه يستحق القيمة بالاتلاف في غير حال الاحرام، ففيه أولى.
الخامس: لو كان المتلف بيضا موجبا للإرسال فأرسل الجاني ولم ينتج شيئا،
ومقتضاه أنه لا يجب لله تعالى سوى ما يجب للمالك، مع أن القواعد المستقرة تقتضي ضمان الأموال بالمثل أو القيمة كيف كان.
وكما قد يقتضي الحال في هذه المسألة ضمان ما هو أزيد من ذلك كما إذا زاد الجزاء عن القيمة، أو اجتمع عليه الأمران فقد يقتضي ضمان ما هو أقل، بل ما لا ينتفع به المالك، فلا يكون الاحرام موجبا للتغليظ عليه زيادة على الاحلال.
فيتحصل في هذه المسألة مخالفة في أمور:
الأول: لزوم البدنة عوضا عن النعامة مع أنها قيمية، والواجب على غاصبها المتلف ضمان قيمتها، وهي قد تكون أزيد من البدنة وقد تكون أقل. ومع ذلك فيه خروج عن الواجب، فإنه مقدر في القيمة بالدراهم أو الدنانير.
الثاني: فض ثمنها على البر وإعطاؤه المالك. والتقريب كما مر. (1) الثالث: الصيام مع العجز عنه يقتضي ضياع حق المالك. مع أن الصوم من جملة الفداء الشرعي. وايجابه لله تعالى، وبقاء ضمان الصيد للمالك خروج عن القاعدة المذكورة.
الرابع: الاكتفاء بالفداء لو نقص عن القيمة، فإن فيه تضييعا لحق المالك، وهو باطل، لأنه يستحق القيمة بالاتلاف في غير حال الاحرام، ففيه أولى.
الخامس: لو كان المتلف بيضا موجبا للإرسال فأرسل الجاني ولم ينتج شيئا،